التقدير بينهن على أربعة بالفرض والرد ، فما أصاب الأختَ من الأب - وهو سهم - لولديها نصفين .
وهذا مذهبُ المنزِّلين .
وقد أجرينا بعضَ الصور المقدمة على قول علي في الرد ؛ فإنه رضي الله عنه يرد المال على الأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب على آربعة . ومن قال بقول ابن مسعود ، فإنه يجعل السدس لولدي الأخت من الأب ، والباقي لولد الأخت من الأب والأم ؛ فإنه لا يرى الردَّ على الأخت من الأب [ مع الأخت من الأب ] ( 1 ) والأم .
فهذا اعتبار الباب ، وبيان أصول العلماء بالمسائل ، وضرب الأمثلة .
. . .
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل .