ابن أخت لأم معه أخته ، وابن ابن أخت لأبٍ وأم
فالمال لولدي الأخت من الأم بينهما نصفين على قول الفريقين .
وفي قول نوح وحُبيش ( 1 ) : المال بين الثلاثة بالسويّه .
بنتا أخٍ ، وخمس بنات أخٍ آخر
عند أهل القرابة : المال بينهن على سبعة ، وهذا مذهب محمد أيضاً ؛ فإنه إذا نقل عددَ الأولاد إلى الأخوين ، وقعت القسمة كذلك .
وعند المنزِّلين يقدّر لكل أخٍ نصف المال ، ثم يقسم نصفٌ على اثنين ، ونصفٌ على خمسة ، ولا يخفى التصحيح .
ابنا أخٍ لأمٍ ، وبنتُ أخت لأبٍ :
في قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف : المال لبنت الأخ من الأب .
وقال محمد بن الحسن : المال بينهم على خمسة ، فإنه يقدر الأخ من الأم على عدد الأولاد ، ففي المسالة على هذا التقدير : أخت لأبٍ ، وأخوان لأم ، فتقع القسمة من خمسة .
وعلى قول المنزلين : يقسم المال بينهم على أربعة ، ويقدر في المسألة أخٌ لأم ، وأخت لأبٍ . ولو كانا ، لقسمنا المال بينهما بالفرض والرد على هذه النسبة .
ثم الربع الذي يقع لولدي الأخ من الأم بينهما نصفين .
ابنا أختٍ لأبٍ ، وبنت أخت لأبٍ وأم
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف المال لبنت الأخت من الأب والأم .
وفي قول محمد كأنه خلف أختاً لأبٍ وأم ، وأختاً لأبٍ ، فالمال على هذا
هامش
( 1 ) نوح وحبيش : يورثان بالرحم مطلقاً ، من غير نظر إلى قرابة ولا إلى تنزيل ، فيسوون بينهم ( انظر ما سلف ص 201 ) .