پرش به محتوای اصلی

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶
التقدير بينهن على أربعة بالفرض والرد ، فما أصاب الأختَ من الأب - وهو سهم - لولديها نصفين . وهذا مذهبُ المنزِّلين . وقد أجرينا بعضَ الصور المقدمة على قول علي في الرد ؛ فإنه رضي الله عنه يرد المال على الأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب على آربعة . ومن قال بقول ابن مسعود ، فإنه يجعل السدس لولدي الأخت من الأب ، والباقي لولد الأخت من الأب والأم ؛ فإنه لا يرى الردَّ على الأخت من الأب [ مع الأخت من الأب ] ( 1 ) والأم . فهذا اعتبار الباب ، وبيان أصول العلماء بالمسائل ، وضرب الأمثلة . . . .
پاورقی
( 1 ) ساقط من الأصل .