تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الأولاد ، كما ذكرناه في أولاد البنات [ وسيتضح مذهبه بالمثال ، فلينظر الناظر حتى ينتهي إليه ، وإذ ذاك نبينه بياناً ] ( 1 ) شافياً . 6418 - مسائل الباب : بنت أخت ، وابنا أختٍ أخرى . في قول المنزّلين : لولد كلّ أختٍ النصفُ ، ثم أحد النصفين بين ابني الأخت نصفين ، والنصف الآخر لبنت الأخت الأخرى . وعلى قول أهل القرابة المال بين بنت الأخت وابني الأخت الأخرى : للذكر مثل حظ الأنثيين على خمسة . والأختان من جهة واحدة : إما من أبٍ وأم ، أو من أب . ثلاث بنات ثلاثة إخوة مفترقين على قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف : السدس ( 2 ) لبنت الأخ من الأم ، وهو نصيب أبيها لو كان هو الوارث ، والباقي لبنت الأخ من الأب والأم ؛ وذلك أن الأخ من الأب يَسقُط بالأخ من الأب والأم ، فكذلك يسقط ولدُه . هذا حكم التنزيل ، وهذا بعينه مذهبُ محمد بن الحسن . ثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات في قول أبي حنيفة وأبي يوسف : المال لبنت الأخت من الأب والأم . وفي قول المنزِّلين وقول محمد بن الحسن : المال بينهن على خمسة ، كما يكون بين أمهاتهن كذلك ، بالفرض والرّد . وكذلك الجواب في ثلاثة بني ثلاث أخوات مفترقات عند الفريقين .
هامش
( 1 ) ما بين المعقفين سقط من الأصل . ( 2 ) ( ت 3 ) : المال . وسقطت من ( ت 2 ) .