الأولاد ، كما ذكرناه في أولاد البنات [ وسيتضح مذهبه بالمثال ، فلينظر الناظر حتى ينتهي إليه ، وإذ ذاك نبينه بياناً ] ( 1 ) شافياً .
6418 - مسائل الباب :
بنت أخت ، وابنا أختٍ أخرى .
في قول المنزّلين : لولد كلّ أختٍ النصفُ ، ثم أحد النصفين بين ابني الأخت نصفين ، والنصف الآخر لبنت الأخت الأخرى .
وعلى قول أهل القرابة المال بين بنت الأخت وابني الأخت الأخرى : للذكر مثل حظ الأنثيين على خمسة .
والأختان من جهة واحدة : إما من أبٍ وأم ، أو من أب .
ثلاث بنات ثلاثة إخوة مفترقين
على قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف : السدس ( 2 ) لبنت الأخ من الأم ، وهو نصيب أبيها لو كان هو الوارث ، والباقي لبنت الأخ من الأب والأم ؛ وذلك أن الأخ من الأب يَسقُط بالأخ من الأب والأم ، فكذلك يسقط ولدُه .
هذا حكم التنزيل ، وهذا بعينه مذهبُ محمد بن الحسن .
ثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف : المال لبنت الأخت من الأب والأم .
وفي قول المنزِّلين وقول محمد بن الحسن : المال بينهن على خمسة ، كما يكون بين أمهاتهن كذلك ، بالفرض والرّد .
وكذلك الجواب في
ثلاثة بني ثلاث أخوات مفترقات عند الفريقين .
هامش
( 1 ) ما بين المعقفين سقط من الأصل .
( 2 ) ( ت 3 ) : المال . وسقطت من ( ت 2 ) .