تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
باب في كيفية توريث بنات الإخوة وأولاد الإخوة والأخوات 6415 - أصل هذا الباب على مذهب المنزِّلين أن يُنزَّل كلُّ واحد منهم بمنزلة أبيه أو أمه ، وإذا تسفّلوا ، رُفِّعوا كذلك بطناً بطناً ، فإن سبق بعضُهم إلى وارث ، كان أولى بالميراث ، وإن استوَوْا في السبق ، قدّرنا قسمة المال بين الورثة الأصليين ، فما أصاب كلُّ واحدٍ منهم ، قُسّم بين أولاده ، ورُوعيت صفتهم في الذكورة والأنوثة في الاختلاف والاتفاق . 6416 - ثم مما يجب التنبه له في قاعدة الباب من مذهب المنزِّلين أنا نقسم حصة أولاد الأخت من الأب والأم ، وحصة أولاد الأخت من الأب بينهم بعد التنزيل الذي ذكرناه مع مراعاة صفاتهم في الذكورة والأنوثة ، فإن كانوا ذكوراً [ قسم عليهم بالسوية ، وكذلك الإناث الممحّضات ، وإن كانوا ذكوراً ] ( 1 ) وإناثاً ، فالمذهب الذي عليه التعويل أن حصتهم مقسومةٌ عليهم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، هذا فيما أصاب أولاد الأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب . فأما أولاد الأخ والأخت من الأم ، فحصتهم مقسومة عليهم بالسويّة ، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً : لا يفضَّل ذكرٌ على أنثى ، كما لا يفضل الأخ من الأم على الأخت . وهذا فيه مجال للفكر ، من طريق العلة ، وإن كان الحكم متفقاً عليه ؛ فإن
هامش
( 1 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل .