تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وعند أبي يوسف من المقرِّبين : المال مقسومٌ بين الذين نورّثهم للذكر مثل حظ الأنثيين على سبعة أسهم ، ولا نظر إلى من قبله . وعلى قول محمد نجعل الذكر الذي في الوسط بمنزلة أربعة ذكور ، والأنثى التي في الوسط بمنزلة الأنثيين ، ويقسم المال في الدرجة الوسطى ، بين أربعة ذكور وأنثيين : على عشرة ، فيصيب الذكر ثمانية ، والأنثى اثنان ، والنصيبان [ يتفقان ] ( 1 ) بالنصف ( 2 ) ، فنرد كلَّ واحدٍ منهما إلى نصفه اختصاراً ، فتعود المسألة على خمسة للذكر أربعة ، وللأنثى سهم ، فالأربعة التي هي نصيب الذكر بين أولاده : للذكر مثل حظ الأنثيين ، على خمسة والأربعة لا تصح عليها ، ولا توافق الواحد الذي هو نصيب الأنثى بين ولديها : ينكسر على اثنين ، ولا يصح ، ولا يوافق ، وليس بين الاثنين والخمسة موافقة ، فنضرب اثنين في خمسة يكون عشرة ، ثم نضرب العشرة في الخمسة التي أردنا قسمتها فيكون خمسين منه تصح المسألة وهذا تمامُ بيان مذهب محمد في هذا الباب . . . .
هامش
( 1 ) في الأصل : ينقصان . ( 2 ) بالنصف : المراد هنا نصف الثمانية والاثنين ، وليس نصف التركة ، فتنبه .