تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
البنت في الواسطة ، وهو الثلث يسلّم إلى ولدها ، وهي بنت بنت البنت . بنتا بنت بنت ، وثلاث بنات ابن بنت أخرى بهذه الصورة . * . . . . . . * . * . . . . . . | * * . . . * * * فعلى التنزيل : النصف بين بنتي بنت البنت بالسويّة ، والنصف الآخر بين بنات ابن البنت الأخرى على ثلاثة بالسوية . وعلى قول أبي يوسف : المال بينهن على خمسة بالسوية ، فإنه ينظر إلى أعداد من يقسم عليهم وصفاتهم ، وهي خمسة . وعلى قول محمد : نجعل الذكر الذي في الوسط ثلاثة ذكور بعدد أولاده ونجعل الأنثى التي في الدرجة الوسطى اثنتين بعدد أولادها فنقسم المال في الدرجة الوسطى بين ثلاثة ذكور وأنثيين على ثمانية ، فنصيب الذكر ستة ، فتدفع إلى أولاده ، لكل واحدة منهن سهمان . ونصيب الأنثى سهمان يكون ذلك لولديها لكل واحدةٍ منهما سهم . وقد اتضح الآن مذهب محمد بن الحسن للناظر ، وسيزداد وضوحاً ، إن شاء الله عز وجل . بنتا بنت بنت ، وابن ، وثلاث بنات ابن بنت بهذه الصورة . * . . . . . . . . * . * . . . . . . . . | * * . . . | * * * فعلى قول المنزلين نسلّم نصفاً إلى أولاد ابن البنت ، وهم أربعة ثلاثة إناث ، وواحد ذكر ، والنصف مقسوم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والنصف الآخر لبنتي بنت البنت بينهما بالسوية .