البنت في الواسطة ، وهو الثلث يسلّم إلى ولدها ، وهي بنت بنت البنت .
بنتا بنت بنت ، وثلاث بنات ابن بنت أخرى
بهذه الصورة
. * . . . . . . *
. * . . . . . . |
* * . . . * * *
فعلى التنزيل : النصف بين بنتي بنت البنت بالسويّة ، والنصف الآخر بين بنات ابن البنت الأخرى على ثلاثة بالسوية .
وعلى قول أبي يوسف : المال بينهن على خمسة بالسوية ، فإنه ينظر إلى أعداد من يقسم عليهم وصفاتهم ، وهي خمسة .
وعلى قول محمد : نجعل الذكر الذي في الوسط ثلاثة ذكور بعدد أولاده ونجعل الأنثى التي في الدرجة الوسطى اثنتين بعدد أولادها فنقسم المال في الدرجة الوسطى بين ثلاثة ذكور وأنثيين على ثمانية ، فنصيب الذكر ستة ، فتدفع إلى أولاده ، لكل واحدة منهن سهمان .
ونصيب الأنثى سهمان يكون ذلك لولديها لكل واحدةٍ منهما سهم .
وقد اتضح الآن مذهب محمد بن الحسن للناظر ، وسيزداد وضوحاً ، إن شاء الله عز وجل .
بنتا بنت بنت ، وابن ، وثلاث بنات ابن بنت
بهذه الصورة
. * . . . . . . . . *
. * . . . . . . . . |
* * . . . | * * *
فعلى قول المنزلين نسلّم نصفاً إلى أولاد ابن البنت ، وهم أربعة ثلاثة إناث ، وواحد ذكر ، والنصف مقسوم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والنصف الآخر لبنتي بنت البنت بينهما بالسوية .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 209
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٠٩