تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
بنت ابن بنت وبنت بنت ابن بهذه الصورة * . . . | | . . . * * . . . * ْفالمال لبنت بنت الابن عند الفريقين ؛ لأنها أسبق إلى الوارث ، مع استواء الدرجتين ؛ فإن المنزّلين يعتبرون السبق إلى الوارث ، ولا يعتبرون الدرجة قربت ، أو بعدت ، وأهل القرابة يعتبرون السبق إلى الوارث عند استواء الدرجتين ، فلا خلاف بين الفريقين إذاً : نعني أهل التنزيل وأهل القرابة . وأما نوح وحُبَيش ومن تابعهما من المورثين بالرحم المطلق ، يسوّون بين القريب والبعيد ، والسابق إلى الوارث والمسبوق ، ويقولون : المال بينهما نصفين . وهذا المذهب يجري في كل صورة ، ولكنا نذكره عند اتفاق الفريقين ، حتى يتبين خلافهم لهما ، ويحصل بتكرير ذكرهم إبانة مذهبهم . بنت ابن بنت ، وبنت بنت بنت بهذه الصورة * . . . * | . . . * * . . . * فعلى قول المنزِّلين المال بينهما بالسوية ، وتعليله بيّن ؛ فإنهم يقسمون المال نصفين ، بين بنتي الصلب ، ثم يحطّون النصفين إلى الواسطة ، ثم منهما إلى الدرجة التي نتكلم فيها ، وهذا مذهب أبي يوسف من أصحاب القرابة ؛ فإنه ينظر إلى صفة من يقسم عليه . وعلى قول محمد : يقسّم المال في الدرجة الوسطى التي فيها الخلاف ؛ فإن أهل الدرجة الوسطى أرحام ، فللذكر مثل حظ الأنثيين على ثلاثة ، فإن ما أصاب الذكر ، وهو الثلثان يسلّم إلى ولده ، وهي بنت ابن البنت ، وما أصاب بنت