بنت ابن بنت وبنت بنت ابن
بهذه الصورة
* . . . |
| . . . *
* . . . *
ْفالمال لبنت بنت الابن عند الفريقين ؛ لأنها أسبق إلى الوارث ، مع استواء الدرجتين ؛ فإن المنزّلين يعتبرون السبق إلى الوارث ، ولا يعتبرون الدرجة قربت ، أو بعدت ، وأهل القرابة يعتبرون السبق إلى الوارث عند استواء الدرجتين ، فلا خلاف بين الفريقين إذاً : نعني أهل التنزيل وأهل القرابة .
وأما نوح وحُبَيش ومن تابعهما من المورثين بالرحم المطلق ، يسوّون بين القريب والبعيد ، والسابق إلى الوارث والمسبوق ، ويقولون : المال بينهما نصفين . وهذا المذهب يجري في كل صورة ، ولكنا نذكره عند اتفاق
الفريقين ، حتى يتبين خلافهم لهما ، ويحصل بتكرير ذكرهم إبانة مذهبهم .
بنت ابن بنت ، وبنت بنت بنت
بهذه الصورة
* . . . *
| . . . *
* . . . *
فعلى قول المنزِّلين المال بينهما بالسوية ، وتعليله بيّن ؛ فإنهم يقسمون المال نصفين ، بين بنتي الصلب ، ثم يحطّون النصفين إلى الواسطة ، ثم منهما إلى الدرجة التي نتكلم فيها ، وهذا مذهب أبي يوسف من أصحاب القرابة ؛ فإنه ينظر إلى صفة من يقسم عليه .
وعلى قول محمد : يقسّم المال في الدرجة الوسطى التي فيها الخلاف ؛ فإن أهل الدرجة الوسطى أرحام ، فللذكر مثل حظ الأنثيين على ثلاثة ، فإن ما أصاب الذكر ، وهو الثلثان يسلّم إلى ولده ، وهي بنت ابن البنت ، وما أصاب بنت
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 208
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٠٨