تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
فيعتبرون ذوي الأرحام بأنفسهم في هذه الصورة . ومحمد يوافق أصحابه لأن أصولهم ورثة ، وهو إنما يعتبر تعديدَ الأصول بعدد الأولاد إذا كانوا أرحاماً ، ولهذا [ قيدنا ] ( 1 ) الكلامَ ، وقلنا : ننظر إلى البطن الأعلى الذي فيه الخلاف ، وأردنا البطنَ الأول من الأرحام . ومذهب جمهور المنزِّلين أن النصف لبنت البنت المفردة ، والنصف لولدي البنت الأخرى : بينهما للذكر مثل حظ الأثثيين . وعلى قول أبي عبيد وإسحاق : النصف الذي لولدي البنت بينهما بالسوية . ابن بنت ، وبنت بنت أخرى ، وثلاث بنات بنت ثالثةٍ : * . . . * . . . . . . . * | . . . * . . . * * * على قول أهل القرابة : المال بينهم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما تقدم . وعلى قول المنزِّلين : لولد كل بنتٍ الثلث ، ويقسم الثلث الذي يصيب البنت الثالثة بينهن على ثلاثة . بنت بنت وبنت بنت ابن بهذه الصورة * . . . | * . . . * . . . . . * أهل القرابة يقولون : المال لبنت البنت لقربها في الدرجة . وفي التنزيل : المال بينهما على أربعة بالفرض والرد ، كما يكون كذلك بين بنت الصلب وبنت الابن .
هامش
( 1 ) في الأصل : مهدنا .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 207 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب