فيعتبرون ذوي الأرحام بأنفسهم في هذه الصورة .
ومحمد يوافق أصحابه لأن أصولهم ورثة ، وهو إنما يعتبر تعديدَ الأصول بعدد الأولاد إذا كانوا أرحاماً ، ولهذا [ قيدنا ] ( 1 ) الكلامَ ، وقلنا : ننظر إلى البطن الأعلى الذي فيه الخلاف ، وأردنا البطنَ الأول من الأرحام .
ومذهب جمهور المنزِّلين أن النصف لبنت البنت المفردة ، والنصف لولدي البنت الأخرى : بينهما للذكر مثل حظ الأثثيين .
وعلى قول أبي عبيد وإسحاق : النصف الذي لولدي البنت بينهما بالسوية .
ابن بنت ، وبنت بنت أخرى ، وثلاث بنات بنت ثالثةٍ :
* . . . * . . . . . . . *
| . . . * . . . * * *
على قول أهل القرابة : المال بينهم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما تقدم .
وعلى قول المنزِّلين : لولد كل بنتٍ الثلث ، ويقسم الثلث الذي يصيب البنت الثالثة بينهن على ثلاثة .
بنت بنت وبنت بنت ابن
بهذه الصورة
* . . . |
* . . . *
. . . . . *
أهل القرابة يقولون : المال لبنت البنت لقربها في الدرجة .
وفي التنزيل : المال بينهما على أربعة بالفرض والرد ، كما يكون كذلك بين بنت الصلب وبنت الابن .
هامش
( 1 ) في الأصل : مهدنا .