تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وهذا فاسد ؛ فإن المنزّلين يُحلّون ذوي الأرحام محلَّ أصولهم ، وهذا حقيقةُ التنزيل . والتوريث بالرحم المطلق يرفع اعتبارَ القُرب والبعد ، والنظرَ إلى الأصول . فهذا تمهيد قاعدة الباب . مسائله : بنت بنت ، وثلاث بنات بنت أخرى بهذه الصورة : ( 1 ) * . . . . . . * * . . . * * * على قول أهل القرابة : يقسم المال بينهم أرباعاً ، لا غير . ولو قدّر محمد هذا العدد في الأصلين ، لكان الجواب هكذا . وعلى قول أهل التنزيل : نقسم المال بين بنتي الصلب تقديراً نصفين فرضاً وردّاً ، ثم نجعل نصيب كل بنت لولدها ، فيخص بنت البنت الفردة نصفٌ ويخصّ بنات البنت الأخرى نصف . ابن بنت مع أخته وبنت بنتٍ بهذه الصورة : * . . . * | * . . . * فعلى قول أهل القرابة المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على أربعة ،
هامش
( 1 ) بهامش الأصل شرح لهذه الرسوم هذا نصه : الدائرة علامة الإناث ، والألف علامة الذكور . وإذا اتصلت الألف بدائرة فوف الألف ، فذلك علامة ذكر يتصل بأنثى . وإذا اتصلت الألف بدائرة تحت الألف فعلامة أنثى تتصل بذكر .