وهذا فاسد ؛ فإن المنزّلين يُحلّون ذوي الأرحام محلَّ أصولهم ، وهذا حقيقةُ التنزيل .
والتوريث بالرحم المطلق يرفع اعتبارَ القُرب والبعد ، والنظرَ إلى الأصول .
فهذا تمهيد قاعدة الباب .
مسائله :
بنت بنت ، وثلاث بنات بنت أخرى
بهذه الصورة : ( 1 )
* . . . . . . *
* . . . * * *
على قول أهل القرابة : يقسم المال بينهم أرباعاً ، لا غير .
ولو قدّر محمد هذا العدد في الأصلين ، لكان الجواب هكذا .
وعلى قول أهل التنزيل : نقسم المال بين بنتي الصلب تقديراً نصفين فرضاً وردّاً ، ثم نجعل نصيب كل بنت لولدها ، فيخص بنت البنت الفردة نصفٌ ويخصّ بنات البنت الأخرى نصف .
ابن بنت مع أخته وبنت بنتٍ بهذه الصورة :
* . . . *
| * . . . *
فعلى قول أهل القرابة المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على أربعة ،
هامش
( 1 ) بهامش الأصل شرح لهذه الرسوم هذا نصه :
الدائرة علامة الإناث ، والألف علامة الذكور . وإذا اتصلت الألف بدائرة فوف الألف ، فذلك علامة ذكر يتصل بأنثى . وإذا اتصلت الألف بدائرة تحت الألف فعلامة أنثى تتصل بذكر .