السدس ، والباقي مردود على الجدة ، والبنت ، وبنت الابن ، على خمسة ، فإن اختصرت قلتَ للزوجة الثمن ، والباقي بعد الثمن بين الجدة والبنت ، وبنت الابن على خمسة . وتصح من أربعين .
وفي قول ابن عباس : للزوجة الثمن ، وللجدة السدس ، والباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة .
وفي قول ابن مسعود : للزوجة الثمن ، وللجدة السدس ، ولبنت الابن السدس ، والباقي للبنت .
وإن أردنا استيعاب المذاهب قلنا في قول زيد ومن تبعه : الباقي بعد الفروض لبيت المال .
فقد وقع الرد على ثلاثة أجناس في المسألة على مذهب علي .
وعلى جنسين على مذهب ابن عباس .
وعلى صنفٍ واحد على مذهب ابن مسعود .
6403 - وفيما قدمناهُ من تمهيد المذاهب أولاً استقلال ، وكفاية ، ولكنا أوضحناه : بالمسائل التي ذكرناها .
ولم نفرعّ على الرواية الشاذة عن عثمان ( 1 ) ؛ فإنها لم تصح عند الفرضيين ، وهي مردودة من جهة المعنى ؛ فإنَّ تَعلُّقَ أصحابِ الرد بأن صاحب الفرض بعد استيفاء فرضه يتعلق بالرحم ، وهو سبب الرد عليه ، وهذا لا يتحقق في الزوجين . ونحن نستعين بالله تعالى ونخوض في التوريث بالرحم ، إن شاء الله تعالى .
. . .
هامش
( 1 ) الرواية الشاذة عن عثمان : يعني بها : الرد على الزوجين بالزوجية .