تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
أخٌ لأمٍ ، وأخت لأب وأم المال بينهما على أربعة ، على مذاهبهم : للأخ من الأم سهم ، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم . بنت وبنت ابن في قول علي ، وابن عباس : المال مقسوم بينهما على أربعة ، كما ذكرنا رُبْعُه لبنت الابن ، وثلاثة أرباعه لبنت الصلب . وفي قول ابن مسعود : لبنت الصلب النصف ، ولبنت الابن السدس ، والباقي لبنت الصلب خاصّة . وإن اختصرت ، قلت : لبنت الابن السدس ، والباقي للبنت فرضاً ورداً . زوج ( 1 ) ، وجدة ، وبنت في قول علي للزّوج الربع ، وللجدة السدس ، وللبنت النصف ، والباقي مردود على الجدة والبنت : بينهما على أربعة أسهم . وإن اختصرت قلت : للزوج الربع والباقي بين الجدة والبنت على أربعة : رُبْعُه للجدة وثلاثة أرباعه للبنت ، وتصح القسمة من ستة عشر . وعن ابن مسعود : للزوج الربع ، وللجدة السدس ، والباقي للبنت فرضاً ورداً . جدة ، وبنت ، وبنت ابن في قول علي : المال بينهم على خمسة بالفرض والردّ ، للجدة سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم ، ولبنت الابن سهم . وفي قول ابن عباسٍ : للجدة السدس ، والباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة .
هامش
( 1 ) ( ت 3 ) ، ( ت 2 ) : " الزوجة " ومن ثمَّ تغير الفرض ، كما تغير الأصل الذي تصح منه المسألة . فلا حاجة إلى التنبيه على هذه الفروق .