أخٌ لأمٍ ، وأخت لأب وأم
المال بينهما على أربعة ، على مذاهبهم : للأخ من الأم سهم ، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم .
بنت وبنت ابن
في قول علي ، وابن عباس : المال مقسوم بينهما على أربعة ، كما ذكرنا رُبْعُه لبنت الابن ، وثلاثة أرباعه لبنت الصلب . وفي قول ابن مسعود : لبنت الصلب النصف ، ولبنت الابن السدس ، والباقي لبنت الصلب خاصّة .
وإن اختصرت ، قلت : لبنت الابن السدس ، والباقي للبنت فرضاً ورداً .
زوج ( 1 ) ، وجدة ، وبنت
في قول علي للزّوج الربع ، وللجدة السدس ، وللبنت النصف ، والباقي مردود على الجدة والبنت : بينهما على أربعة أسهم .
وإن اختصرت قلت : للزوج الربع والباقي بين الجدة والبنت على أربعة : رُبْعُه للجدة وثلاثة أرباعه للبنت ، وتصح القسمة من ستة عشر .
وعن ابن مسعود : للزوج الربع ، وللجدة السدس ، والباقي للبنت فرضاً ورداً .
جدة ، وبنت ، وبنت ابن
في قول علي : المال بينهم على خمسة بالفرض والردّ ، للجدة سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم ، ولبنت الابن سهم .
وفي قول ابن عباسٍ : للجدة السدس ، والباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة .
هامش
( 1 ) ( ت 3 ) ، ( ت 2 ) : " الزوجة " ومن ثمَّ تغير الفرض ، كما تغير الأصل الذي تصح منه
المسألة . فلا حاجة إلى التنبيه على هذه الفروق .