تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وفي قول ابن مسعود : للجدة السدس ولبنت الابن سدس ، والباقي لبنت الصلب فرضاً ورداً . أم ، وبنت ، وبنت ابن في قول علي وابن عباسٍ المال بينهن على خمسة ، للأم سهم ، ولبنت الابن سهم ، ولبنت الصلب ثلاثةُ أسهم . وفي قول ابن مسعود ( 1 ) : لبنت الابن السدس ، والباقي بين الأم والبنت على أربعة . ولا يصح الرد قط عند ابن مسعود على ثلاثة أصناف ، وإنما يصح ذلك على أصل علي وابن عباس ( 2 ) . أم ، وأخت لأم ، وأخت لأب في قول علي : المال بينهن على خمسةٍ فرضاً ورداً : للأم سهم ، وللأخت من الأم سهم ، وللأخت من الأب ثلاثة ( 3 ) أسهم . وفي قول ابن عباس : للأم الثلث ، وللأخت من [ لأم ] ( 4 ) السدس ، وللأخت من الأب النصف . وليست من مسائل الردّ . وفي قول ابن مسعود : للأخت من الأم السدس ، والباقي بين الأم ، والأخت من الأب على أربعة . زوجة ، وجدة ، وبنت ، وبنت ابن في قول علي للزوجة الثمن ، وللجدة السدس وللبنت النصف ، ولبنت الابن
هامش
( 1 ) ( ت 3 ) : ابن عباس . وهو سبق قلم واضح . ( 2 ) ( ت 3 ) ، ( ت 2 ) : " عبد الله " والمراد عبد الله بن مسعود ، وهو مبني على الخطأ المشار إليه في التعليق السابق . ( 3 ) ( ت 3 ) : " النصف " . وهو خطأ واضح ، فقد صار النصف منسوبا إلى أصل المسألة ، وهو يساوي 3 / 5 من هذا الأصل . ( 4 ) في الأصل : " الأب " . وهو تكرار بيّن الخطأ .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 196 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب