تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وقال ابن مسعود : الرد مقدّم على المولى وعصباته ، كما تقدم ، ولم ير الردَّ على الزوج والزوجة بحالٍ ، وكان لا يرد على أربعة مع أربعة ، ويرد عليهم دونهم ، وكان لا يرد على بنات الابن مع بنت الصلب ، ولا يرد على الأخوات من الأب مع الأخت من الأب والأم ، ولا يرد على الأخت من الأم مع الأم ، وكان لا يرد على الجدة وفي المسألة أحد من ذوي الفروض المتعلقين بالرحم ، كما حكيناه عن ابن عباس . فهذا بيان قواعد المذهب . 6401 - ونحن نفصّلها بالمسائل ، ونذكرها صنفاً صنفاً . فإذا خلّف الميت صنفاً واحداً من أصحاب السهام المتعلّقين بالرحم ، و [ لا ] ( 1 ) عصبة ، كما فصّلنا ، فله فرضه ، والباقي مردودٌ عليه . فأما إذا كان في المسألة جدّة مفردة ، أو مع أحد الزوجين ، فلها فرضها إذا انفردت ، والباقي مردود عليها . وإن كانت مع أحد الزوجين ، فلكل واحد منهما فرضُه ، والباقي مردود على الجدة ، على الرواية التي عليها العمل . ثم ما ذكرناه يجري في جميع أصناف ذوي الفروض المتعلّقين بالرحم . 6402 - ولو كان في المسألة : أم ، وبنت فالمال بينهما على أربعة أسهم : للأم الربع فرضاً وردَّاً ، وللبنت ثلاثة أرباع فرضاً وردّاً . وكذلك الأم وبنت الابن .
هامش
( 1 ) ساقطة من الأصل .