باب الرّدّ وبيانُ الخلاف فيه
6396 - قال الفرضيون : مسائل الفرائض ثلاثة أقسام : مسالة عادلة ، ومسألة عائلة ، ومسالة ناقصةٌ غيرُ كاملة .
فالعادلة : هي التي تستوعب فيها الفرائض الأجزاءَ ، أو تشتمل على عصبة خاص ، أو على فرائضَ وعصبة .
والفريضة العائلة : هي التي تزيد فيها مبالغُ المقدَّرات على أجزاء المال .
وقد شرحنا هذا ، وما فيه من الخلاف .
وأما الفريضة الناقصة : فهي المشتملة على فرائضَ تنقص عن أجزاء المال ، وليس فيها عصبة [ خاص ] ( 1 ) ، وفيها يقع الكلام في الرد .
6397 - وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباقي من المال إذا لم يكن في المسالة عصبة ، فقال زيد بن ثابت : إذا لم تكن عصبةُ نسب ولا مولى ، فالباقي مصروفٌ إلى مصالح المسلمين . وقيل : ذهب إلى ذلك أبو بكر الصديق ، وعبدُ الله بنُ الزبير ، وهو مذهبُ مالكٍ ، والشافعي ، وأبي ثور ، وداود ، وأهل الظاهر ، وعُلماء المدينة .
وقال عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود بالرد على ذوي
السهام ، كما سنفصل مذهبَهم ، إن شاء الله تعالى ، وبه قال سفيان الثوري
هامش
( 1 ) ساقطة من الأصل .