المال ، فهي تحجبك عن الثمن ، وثلثاها يحجبك عن ثلثي الثمن ، فتصير لك سبعة ( 1 ) أثمان المال ، و [ ثلث ] ( 2 ) ثمنه ، فلك نصف ذلك .
وعلى رواية محمد : للزوجة مثل ما ذكره أبو يوسف وبينهما اختلاف العبارة .
وللابن نصف جميع المال ، والباقي للعصبة .
وعلى رواية سفيان : يقسم المال بينهم على ثمانية ، ثم يأخذ كل واحدٍ منهما نصف ما أصابه ، ثم للزوجة بعد ذلك سدسُ الربع ، لمكان زيادة الحرية ، فإن ثلثيها حر ، فحريتها زائدة على حرية الابن بسدس ، فتأخذ به من أكمل الفرضين ، وهو سدس الربع .
ولو كان بدل الزوجة في هذه المسائل كلِّها زوجٌ ، فهو مقيس عليها ، غيرَ أن للزوج الربع ، في محل ثمن الزوجة ، والنصف في محل ربعها ، وباقي القياس كما مضى .
فصل
في ميراث الزوجين مع الأبوين
6377 - فنقول :
زوجة ، وأبوان نصف كل واحد منهم حر
فللزوجة الثمن ، باتفاقهم ، وهو نصف الربع ؛ إذ ليس في المسألة من يحجبها ، غيرَ أن نصفها رقيق ، فسقط نصف الربع ، وبقي نصفه ، وهو الثمن الذي ذكرناه .
هامش
( 1 ) في غير نسخة الأصل : خمسة أسداس المال ، ونصف سدسه .
( 2 ) في الأصل : وثمن ثمن .