تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
المال ، فهي تحجبك عن الثمن ، وثلثاها يحجبك عن ثلثي الثمن ، فتصير لك سبعة ( 1 ) أثمان المال ، و [ ثلث ] ( 2 ) ثمنه ، فلك نصف ذلك . وعلى رواية محمد : للزوجة مثل ما ذكره أبو يوسف وبينهما اختلاف العبارة . وللابن نصف جميع المال ، والباقي للعصبة . وعلى رواية سفيان : يقسم المال بينهم على ثمانية ، ثم يأخذ كل واحدٍ منهما نصف ما أصابه ، ثم للزوجة بعد ذلك سدسُ الربع ، لمكان زيادة الحرية ، فإن ثلثيها حر ، فحريتها زائدة على حرية الابن بسدس ، فتأخذ به من أكمل الفرضين ، وهو سدس الربع . ولو كان بدل الزوجة في هذه المسائل كلِّها زوجٌ ، فهو مقيس عليها ، غيرَ أن للزوج الربع ، في محل ثمن الزوجة ، والنصف في محل ربعها ، وباقي القياس كما مضى . فصل في ميراث الزوجين مع الأبوين 6377 - فنقول : زوجة ، وأبوان نصف كل واحد منهم حر فللزوجة الثمن ، باتفاقهم ، وهو نصف الربع ؛ إذ ليس في المسألة من يحجبها ، غيرَ أن نصفها رقيق ، فسقط نصف الربع ، وبقي نصفه ، وهو الثمن الذي ذكرناه .
هامش
( 1 ) في غير نسخة الأصل : خمسة أسداس المال ، ونصف سدسه . ( 2 ) في الأصل : وثمن ثمن .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 175 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب