تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
فصل في ميراث الأم مع الإخوة والأخوات 6378 - والغرض منه القول في حرية الإخوة والأخوات ، والنظرُ في حجب الأم من الثلث إلى السدس . وقياس مذهب أبي يوسف ، ومحمد ومن تابعهما في جمع الحرية في هذا الباب كقياسهم في أبواب البنات وغيرهن . فنقول : أخوان ، وأم نصف كل واحدٍ منهم حر فمن يجمع الحرية ، يقول : نجمع نصفي الأخوين ، فيكون بمثابة أخٍ ، فلا يحجب الأم ، فللأم بحساب الثلث نصفُه ، وهو السدس . وفي قول سفيان : للأم نصف السدس ، فإنه يرى حجب نصفٍ بنصفين ، كما يرى حجب شخص بشخصين . ثم قال أبو يوسف : للأم نصف الثلث والباقي للأخوين . وعبارة سفيان ، بعد العلم بما ذكرناه من أصله : إن الفريضة تقسم من ستة : يقدر للأم السدس وللأخوين خمسة الأسداس ، ثم تردُّ الأمُّ نصفَ السدس ، وكلُّ أخٍ نصفَ ما أخذه ، ويصرف إلى العصبة . 6379 - صورة أخرى : ثلاثة إخوة ، وأم ، نصف كل واحد حرُّ فالذين جمعوا الحرية ، وجدوا في هذه المسألة أخاً ونصفاً ، ثم لهم مذهبان في هذا الباب : منهم من يقول : لم تُحجب الأم من حساب الثلث إلى السدس
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 177 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب