فصل
في ميراث الأم مع الإخوة والأخوات
6378 - والغرض منه القول في حرية الإخوة والأخوات ، والنظرُ في حجب الأم من الثلث إلى السدس .
وقياس مذهب أبي يوسف ، ومحمد ومن تابعهما في جمع الحرية في هذا الباب كقياسهم في أبواب البنات وغيرهن .
فنقول :
أخوان ، وأم نصف كل واحدٍ منهم حر
فمن يجمع الحرية ، يقول : نجمع نصفي الأخوين ، فيكون بمثابة أخٍ ، فلا يحجب الأم ، فللأم بحساب الثلث نصفُه ، وهو السدس .
وفي قول سفيان : للأم نصف السدس ، فإنه يرى حجب نصفٍ بنصفين ، كما يرى حجب شخص بشخصين .
ثم قال أبو يوسف : للأم نصف الثلث والباقي للأخوين .
وعبارة سفيان ، بعد العلم بما ذكرناه من أصله : إن الفريضة تقسم من ستة : يقدر للأم السدس وللأخوين خمسة الأسداس ، ثم تردُّ الأمُّ نصفَ السدس ، وكلُّ أخٍ نصفَ ما أخذه ، ويصرف إلى العصبة .
6379 - صورة أخرى :
ثلاثة إخوة ، وأم ، نصف كل واحد حرُّ
فالذين جمعوا الحرية ، وجدوا في هذه المسألة أخاً ونصفاً ، ثم لهم مذهبان في هذا الباب : منهم من يقول : لم تُحجب الأم من حساب الثلث إلى السدس
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 177
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٧٧