6375 - وعلى رواية سفيان يقسم بينهما وبين العصبة على ثمانية ثم يكون للبنت نصف النصف ، وللزوجة نصف الثمن . ثم يكون للزوجة مع ذلك أيضاً ربع الربع وتصح القسمة من ستةَ عشرَ .
وتحقيق هذا أن البنت ساوت [ الزوجة ] ( 1 ) بنصف الحرية ، فردّتها في هذا المقدار إلى اعتبار الثمن ، وثبت للزوجة ربع آخر من الحرية ، فأخذت بذلك الربع من حساب الفرض الأكمل . فهذا بابُه وقياسه .
وعلى مذهبه لو كان نصف الزوجة حرّاً ، ونصف البنت حراً ، فليس للزوجة إلا نصف الثمن ، وصارت محجوبة عن الربع بالكلية . ولو كانت الزوجة حرّةً بكمالها ، ومعها بنت نصفها حرٌ ، فللبنت الربع ، وقد ساوت الزّوجة في نصف الحرية ، فتأخذ الزوجة من هذه الجهة نصف الثمن ، وقد انفردت بنصف آخر في الحرية ، فتأخذ نصف الربع ، والمجموع ثمن ونصف ثمن .
ومذاهب العلماء متفقة في هذه الصورة وقياسهم فيها لائحٌ .
ولو كانت البنتُ حرةً بكمالها ، وكان معها زوجة نصفها حر : للبنت النصف ، وللزوجة نصف الثمن باتفاق علماء الباب .
6376 - صورةٌ أخرى :
زوجة ثلثاها حر ، وابنٌ نصفه حر
فعلى رواية أبي يوسف يقال للزوجة : أنت ترثين مع حرية الابن الثمن ، ومع رقه الربع ، فهو يحجبك عن ثمن ، فنصفه يحجبك عن نصف الثمن ، فيحصل ثمنٌ ونصف ثمن ، فلك ثلثا ذلك .
ويقال للابن : أنت ترث مع حرّية الزوجة سبعة أثمان المال ، ومع رقِّها جميعَ
هامش
( 1 ) في الأصل : الزوجية .