وإن كان الحجب بعضاً واستوى جزءُ الحريتين في الحاجب والمحجوب ، أخذ المحجوبُ من الفرض الأدنى بحصته من الحرية .
وإن كان المحجوب ذا فرضَيْن ، كما ذكرناه ، وكان جزء حرية المحجوب أكثرَ ، فالقدر الذي يساوي فيه جزءُ الحاجبِ جزءَ المحجوب يعتبر فيه الفرضُ الأدنى ، ويثبت بزيادة الحرية من الحساب الذي لا حجب فيه .
وهذه المسألة ( 1 ) فيها اختلافٌ في الحرية ؛ فإن نصف الأب حرٌّ ، وربع البنت حر ، فجرى بين الثلث والربع ما ذكرناه ، وانفرد الأب بسدس الحرية ، فكان له بذلك السدس سدسُ جميع المال ؛ ضمّاً إلى ما تجمع له .
وسنوضح هذا بعد ذلك .
فصل
في ميراث أحد الزوجين مع الولد
6374 - الولد يفرض أنثى ، وذكراً . ونحن نضرب المثال أوّلاً في الأنثى ، فنقول :
زوجة ثلاثة أرباعها حرة ، وبنت نصفها حر
فللبنت الربع على قول الجميع .
وأمّا الزوجة ، فيقال لها على رواية أبي يوسف : لك مع حرية البنت الثمن ، ومع رقها الربع ، فهي تحجبك عن الثمن ، فنصفها يحجبك عن نصف الثمن ، فيحصل لك ثمن ، ونصف ثمن ، فلك ثلاثة أرباع ذلك ، وهي تسعة أجزاء من أربعة وستين جزءاً .
وهذا مذهب محمد في الزوجة كذلك .
هامش
( 1 ) المسألة : المراد بها المثال الذي كان موضع التفصيل آنفاً .