تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
وإن كان الحجب بعضاً واستوى جزءُ الحريتين في الحاجب والمحجوب ، أخذ المحجوبُ من الفرض الأدنى بحصته من الحرية . وإن كان المحجوب ذا فرضَيْن ، كما ذكرناه ، وكان جزء حرية المحجوب أكثرَ ، فالقدر الذي يساوي فيه جزءُ الحاجبِ جزءَ المحجوب يعتبر فيه الفرضُ الأدنى ، ويثبت بزيادة الحرية من الحساب الذي لا حجب فيه . وهذه المسألة ( 1 ) فيها اختلافٌ في الحرية ؛ فإن نصف الأب حرٌّ ، وربع البنت حر ، فجرى بين الثلث والربع ما ذكرناه ، وانفرد الأب بسدس الحرية ، فكان له بذلك السدس سدسُ جميع المال ؛ ضمّاً إلى ما تجمع له . وسنوضح هذا بعد ذلك . فصل في ميراث أحد الزوجين مع الولد 6374 - الولد يفرض أنثى ، وذكراً . ونحن نضرب المثال أوّلاً في الأنثى ، فنقول : زوجة ثلاثة أرباعها حرة ، وبنت نصفها حر فللبنت الربع على قول الجميع . وأمّا الزوجة ، فيقال لها على رواية أبي يوسف : لك مع حرية البنت الثمن ، ومع رقها الربع ، فهي تحجبك عن الثمن ، فنصفها يحجبك عن نصف الثمن ، فيحصل لك ثمن ، ونصف ثمن ، فلك ثلاثة أرباع ذلك ، وهي تسعة أجزاء من أربعة وستين جزءاً . وهذا مذهب محمد في الزوجة كذلك .
هامش
( 1 ) المسألة : المراد بها المثال الذي كان موضع التفصيل آنفاً .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 173 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب