المال ، والأم تحجبك عن السدس ، فإذا كان ربع البنت حراً ، حجبتك عن ربع نصف المال ، وإذا كان ثلث الأم حراً ، حجبتك عن ثلث السدس ، ( 1 فيحصل لك ما بقي من المال بعد أن ينقص منه ربع النصف ، وثلث السدس 1 ) .
فإذا عرفت ذلك ، وكان نصفك حراً ، وجب لك نصف ذلك .
وتصح القسمة من اثنين وسبعين سهماً ، للأم سبعة ، وللبنت منها تسعة ، وللأب [ تسعة وعشرون ونصف ] ( 2 ) ، والباقي للعصبة .
وعلى رواية محمّد للبنت ربع النصف .
وللأم عنده ما لها عند أبي يوسف ، ولكنهما يختلفان في العبارة .
ويكون للأب عند محمد نصف المال كاملاً ، والباقي للعصبة .
وعلى رواية سفيان يقسم المال بينهم على أنهم أحرار ، فيكون للأب الثلث ، وللأم السدس ، وللبنت النصف ، فيأخذ كل واحد ربعَ نصيبه وهو القدر الذي اشتركوا به في الحرية ، فتأخذ البنت ربعَ النصف ، والأم ربع السدس ، والأب ربع الثلث ، ثم نقسم نصف سدس المال بين الأم والأب على ثلاثة ، ثم للأب بعد ذلك سدس جميع المال ضمّاً إلى ما تقدم .
6373 - ولأصل سفيانَ معتبر نرمز إليه هاهنا ، ونحققه بعد ذلك : [ فمن ] ( 3 ) أصله أنه إذا كان في المسألة تقدير حجبٍ ، لو كملت الحرية ، فإذا كانت الحرية في الأجزاء ، وشابه جزءُ حريةِ الحاجب جزءَ حرية المحجوب في المقدار ، حصل الحجب به ، فإذا كان الحجب كلياً ، سقط من يسقط لو كملت الحرية في الحاجب والمحجوب .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ساقط من غير الأصل . أما ( ت 2 ) ، ففيها اضطراب وتكرار لا داعي
لتسويد الأوراق بذكره .
( 2 ) في الأصل : ثمانية وعشرون .
( 3 ) في الأصل : من .