فصل
في ميراث الأب مع الابن
على رواية أبي يوسف .
يورّث كل واحدٍ منهما على المخاطبة والدّعوى .
ومذهب محمد في الأب يأتي في التفصيل . [ ويختلفان في العبارة ] ( 1 ) .
المثال :
أب ، وابن ، نصف كل واحدٍ منهما حر .
فعلى رواية أبي يوسف : يقال للأب : أنت ترث مع رق الابن جميعَ المال ، ومع حريته السدس ، فحريته تحجبك عن خمسة أسداس المال ، فنصفها يحجبك عن نصفه ، فيحصل لك ثلث ، وربع ( 2 ) . فإذا كان نصفك حراً ، وجب لك نصف ذلك وهو سدس وثمن .
ثم يقال للابن : أنت ترث مع رق الأب جميع المال ، ومع حريته خمسةَ أسداس المال ، فهو يحجبك عن السدس ، فنصفه يحجبك عن نصف السدس ، فيحصل لك خمسة أسداس ، ونصف سدس ، فإذا كان نصفك حراً ، وجب لك نصف ذلك ، وهو ثلث وثمن .
وأمّا محمد ؛ فإنه يقول : الأب عصبة إذا انفرد ، والابن عصبة ؛ فتضاف حرية الأب إلى حرية الابن ، فيحصل ابن كامل ، فيكون المال بينهما نصفين .
ولو كان ثلثا الابن حراً ، فضممنا الحرية ، فيحصل ابن وسدس ، فيستحقان جميع المال . للابن ثلثاه ، والباقي للأب .
هامش
( 1 ) زيادة من النسخ الثلاث غير الأصل .
( 2 ) حصل له الثلث والربع ؛ لأن نصف حرية الابن حجبته عن نصف الخمسة أسداس ، فكأنه
حصل على 1 / 6 + نصف ال 5 / 6 ، أي 1 / 6 + 5 / 12 = 2 / 12 + 5 / 12 = 7 / 12 = 14 / 24 أي 8 / 24 ، 6 / 24 أي 1 / 3 ، 1 / 4 .