تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
فمن جمع أجزاء العتق ، دفع إليهم الثلث ، لكل واحدٍ منهم نصفُ السدس ، والباقي للعصبة . وعلى قول سفيان : لكل واحدٍ نصف نصف السدس ، وهو ربع السدس ، والباقي للعصبة ؛ فإنه [ يَفُضُّ ] ، ( 1 ) الثلثَ عليهم ، فيخصُّ كلَّ واحد نصفُ سدس ، ثم نسترد نصف حصته . صورة أخرى : أخ من أم كُلّه حر ، وآخر ثلثاه حر فمن جمع أجزاء العتق ، دفع إليهما سدساً وثلثي سدس ، وقسمه بينهما على خمسة : للكامل ثلاثة ، وللناقص سهمان . وعلى طريقه سفيان : يأخذ كل واحد منهما ثلثي السدس ؛ لأنهما اشتركا في هذا القدر من الحرية ، ويخرج الناقص ، ثم يأخذ الآخرُ ثلثَ السدس أيضاً . والباقي للعصبة . فصل في ميراث الأم مع الولد 6371 - والولد قد يكون عصبة ، وقد يكون ذا سهمٍ ، ونحن نضرب مثالين في الجنسين : أحدهما - أم ، وبنت ، نصفُ كل واحد منهما حر . فعلى رواية أبي يوسف للبنت ربع المال ، ثم يقال للأم : أنت ترثين مع رقِّ البنت الثلث ، ومع حريتها السدس ، فحريتها الكاملة تحجبك عن السدس ، فنصف حريتها يحجبك عن نصف السدس ، ويحصل لك الربع ( 2 ) 2 / 12 ، ولكن نصفك حر ، فلك بهذا السبب نصف الربع ، وهو الثمن .
هامش
( 1 ) في الأصل : نقص . ( 2 ) اجتمع لها الربع من نصف الثلث ، ونصف السدس ، هكذا ( 1 / 3 × 1 / 2 ) + ( 1 / 6 × 1 / 2 ) = 1 / 6 + 1 / 12 = 2 / 12 + 1 / 12 = 3 / 12 = 1 / 4 .