تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
والأخ من الأب والأم مع الأخت من الأب ، كابن الصلب مع بنت الابن . ولا يختلف القياس في ذلك كله . 6370 - ومقصود الفصل بعد هذا التنبيه الكلامُ في الإخوة من الأم ، والأخوات من الأم ، إذا تبعض الرقُّ والحريةُ فيهم . فعلى رواية أبي يوسف ومحمد ، ومن تابعهما : نجمع أجزاء الحرية ، فإن بلغت حرّيةً كاملة ، فلهم السدس بينهم على قدر أجزائهم . وإن نقص عن حرّيةٍ ، كان لهم بقدر ذلك من السدس . وإن زاد على حريةٍ كاملة ، فللحرية الكاملة سدس المال ، ولما زاد عليها بقدره من السدس . وعلى رواية سفيان يقسم المال بينهم ، وبين العصبة على كمال الحرية ، فما أصاب كلّ واحدٍ منهم أخذ بقدر حريته منه . ومثاله : أخ ، وأخت من أم ، نصف كل واحدٍ منهما حر فمن جمع أجزاء الحرية ، دفع إليهما سدسَ المال بينهما نصفين . وعلى رواية سفيان : نقول : لو كانا حرّين ، لكان لكل واحدٍ منهما السدس ، فلكل واحد منهما نصف السدس . وقد اتفقت الأجوبة في هذه المسألة . فإن كانُوا ثلاثة نصف كل واحد منهم حر ، فمن جمع أجزاء الحرية دفع إليهم سدساً ، ونصفَ سدس . وسفيان يقول : الثلث بينهم أثلاثاً ، لكل واحد منهم التُّسع ، فلكل واحدٍ نصف التسع بسبب تبعُّض الحرية فيهم . فإن كانوا أربعة نصف كل واحد حر