الربع ، فترجع إلى الثمن . وهذا يخالفُ قياسَ محمد .
والذي لا يجوز غيره أن يقال : لا يحجب الابن ( 1 ) بنتَ الابن ؛ فإنه فاز بنصفه ، ولا يثبت له إلا هذا ، وإن لم يكن بنتُ ابن ، فقياسه في المسائل المقدمة أن تستحق بنت الابن الربع من غير نقصان ، وقد حكينا عنه : أنه إذا كان في المسألة ابنٌ وابنُ ابن نصف كل منهما حر : للابن النصف ، ولابن الابن النصف . وهذا يقتضي لا محالة أن يكون للابن النصف ، ولبنت الابن نصفُ النصف .
وأما سفيان ، فإنه يقول : للابن النصف كما ذكرناه ، وتسقط بنت الابن ؛ فإنّ نصفها حر ، فيسقط بالحرية في نصف الابن ، فإن الكل إذا أَسقطَ الكلَّ أسقطَ النصفُ النصفَ .
فصل
في ميراث الإخوة والأخوات
6369 - أصل الباب أن الأخوات متى كنّ لأبٍ وأمٍّ ، أو لأبٍ ، فميراثهن كميراث البنات ، وإذا تمحّض الإخوة ذكوراً من أب وأم ، أو من أبٍ ، فهم كالبنين .
وإذا كانوا ذكوراً وإناثاً من أبٍ وأم ، أو من أبٍ ، فهم كالبنين مع البنات .
والأخت من الأب والأم ، مع الأخت من الأب ، كالبنت وبنت الابن .
والأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب ، كابن الصلب مع ابن الابن .
والأخت من الأب والأم مع الأخ من الأب ، كبنت الصلب مع ابن الابن .
هامش
= ( 3 / 11 ) . وفي نتائج الأفكار تكملة فتح القدير قال في ( 8 / 37 ) : " وإطلاق محمد رحمه الله في الكتاب يدل عليه . . . " .
( 1 ) في ( د 1 ) ، ( ت 3 ) : ابن الابن .