المبلغ وهو ثلاثة أثمان ، ويدخل عليه نوعان من النقص : أحدهما - من رقّه ، والآخر - من الحرية في بعض البنت .
وعلى رواية محمد : للبنت ربع المال ، ولابن الابن نصف المال ، والباقي للعصبة .
وعلى طريقة سفيان : يقسم المال بينهما على تقدير كمال الحرية نصفين ، ثم يأخذ كلُّ واحدٍ مقدارَ حريته ، وهو نصف النصف ، فيخرج من ذلك أن النصف بينهما مقسوم نصفين ، فلكل واحدٍ ربعُ جميع المال .
فصل
في ميراث البنين وبنات الابن
6368 - والمثال :
ابنٌ وبنت ابن نصف كل واحدٍ منهما حر
فعلى رواية أبي يوسف : للابن نصف المال ، ثم يقال لبنت الابن : أنت تستحقين مع رقّ الابن نصف المال ، ولا تستحقين مع حريته شيئاً ، فهو يحجبك عن النصف ، فنصفه يحجبك عن نصف النصف ، فحصل لك الربع . ولكن نصفك رقيق ، فلك بهذا السبب نصفُ الربع ، وهو الثمن .
وعلى رواية محمد : للابن نصف المال ، وحق بنت الابن في نصفٍ من الباقي لتبعض الرق والحرية ، وهو الربع .
ثم الذي وجدناه في الكتاب ( 1 ) أن الابن بنصف حريته يحجبها عن نصف
هامش
( 1 ) الكتاب : لعله ( الأصل ) لمحمد بن الحسن ، وقد وجدنا ابن المنذر ( في الأوسط ) يشير في أكثر من مسألة إلى ( كتاب محمد بن الحسن ) ثم نجدها في ( الأصل ) ، انظر - مثلاً - ( 1 / 456 ) ( 3 / 219 ) ( 4 / 225 ) . كما وجدنا في ( المبسوط ) للسرخسي مثل هذا =