بين البنت وبنت الابن على نسبة الأرباع : سدس ونصف سُدسٍ ، لبنت الصلب وهو ربع . ونصف سدس لبنت الابن .
فهذا بيان المذاهب في هذا الصنف ، والمثال الذي ذكرناه كافٍ في غيره من الأمثلة .
فصل
في ميراث البنين وبني البنين مع تبعّض الرق والحرية
6364 - وخاصّية هذا الفصل أن الابن لو كان حراً ، حجب ابنَ الابن حَجْب حرمان ، لا حجبَ نقصان ، فإذا تبعَّضت الحريةُ والرق ، فنذكر مثالاً ، فنقول :
ابنٌ نصفه حر ، وابن ابن ثلثاهُ حر
قال أبو يوسف : نبدأ بالابن الأعلى ، فندفع إليه ما يستحقه لو انفرد ، فإن ابن الابن لا يُزاحمه ، فنسلِّم له نصفَ المال ، ونقول : لابن الابن الثلث ؛ فإن الابن الأعلى يحجبه عن الجميع ، بكمال الحرية لو كانا حرَّين ، فيحجبه عن النصف بنصف الحرّية ، فله من النصف ثلثاه ؛ فإن ثلثيه حُرّ ، وهو ثلث جميع المال .
6365 - وعلى رواية محمد بن الحسن : نضم حرية الأسفل إلى حرية الأعلى ، فيحصل معنا حرية وسدس ، فسدس الحرية ساقط لا حاجة إليه ؛ فإنا نستوعبُ المالَ بحريةٍ ، فالمال إذاً [ بينهما ] ( 1 ) نصفان ، وتعليل ذلك أن الحجب الذي يقع بين الأشخاص يرجع حقيقةً إلى الزحمة : فلو كانا حرّين ، فالابن الأعلى يزحَم بجميع المال ، فيقدّمُ به ، وينتج هذا سقوطَ ابن الابن . فإذا أخذ الابن الأعلى النصفَ ، فقد سقطت منه زحمتُه ؛ فإنه لا يستحق إلا هذا القدر لو
هامش
( 1 ) في الأصل : فيها .