ثلث المال للابن ، والسدس للبنت والباقي للعصبة .
وعلى عبارة البصريين يقسم نصف المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيؤدّي إلى مذهب سفيان .
فصل
في ميراث البنات وبنات الابن اللائي بعضهن حُرُّ
6360 - هذا الفصل تقطعت فيه مذاهب العلماء كما نصفه في المثال :
بنت وبنت ابن نصف كل واحدة منهما حُرّ
قال أبو يوسف : يدفع إلى البنت الربع ، ويقال لبنت الابن : لو كانت بنت الصلب مملوكة ، وأنت حرة ، لكان لك النصف ، ولو كنتما حرتين ، لكان لك السدس ، فحريتها تحجبك عن الثلث ، فنصف حريتها يحجبك عن نصف الثلث ، فيحصل لك الثلث : السدس باعتبار كمال حرية البنت ، والسدس الآخر باعتبار حرية نصفها . ثم أنت في نفسك مبعَّضة : نصفك حُر ، ونصفك رقيق ، فلك مما [ تجمع ] ( 1 ) نصفه ، وهو السدس . [ فيخرج من هذا ] ( 2 ) الاعتبار أن للبنت الربع ، ولبنت الابن السدس ، لأن البنت أخذت بحساب انفرادها ؛ فإن للبنت الواحدة النصف ، سواء كان معها بنت الابن ، أو لم يكن . وبنت الابن أخذت بحسابين أحدهما بحساب الانفراد ، ولها فيه النصف ، والآخر بحساب الاجتماع مع بنت الصلب ، فخرج من الاعتبارين السدس .
6361 - وقال محمد بن الحسن في قياسه : تضافُ حرية بنت الابن إلى حرية بنت الصلب ، فيحصل في المسألة بنتٌ كاملة ، فيكون لهما النصف بينهما
هامش
( 1 ) في الأصل : يخرج .
( 2 ) عبارة الأصل : فيخرج منه أن . . .