حرة ، والابن مبعَّضاً . فإذا كان نصفها حراً ، كان لها نصف ذلك ، وهو سدس ، وربع سدس .
6358 - وحكى عنه الفرضيون عبارةً أخرى تؤدي إلى هذا المذهب ، وهي أنه قال : نقسم حرية الابن على حرية البنت ورقها ، فما أصاب [ رقُّها من حريته ، ورث به من جميع المال بقسطه ، وما أصاب حريتُها ] ( 1 ) من حريته ورث به بقسطه من ثلثي المال ؛ لأنه يرث مع رقها جميع المال ، ومع حريتها ثلثي المال .
فإذا قسمنا على هذا الاعتبار حريةَ الابن على رق البنت وحريتها ، أصاب حريةُ البنت ربع حرية الابن ، فله بذلك ربع الثلثين وهو السدس . وأصابَ رقُّ البنت ربعَ حرية الابن ، فله بذلك ربعُ ( 2 ) جميع المال ، فيحصل له ربع وسدس .
وكذلك البنت ترث مع حرية الابن ثلثَ المال ، ومع رقِّه نصفَ المال ، فنقسم حريتها على حرّية الابن ورقِّه ، فتصيب حريتُه ربعَ حريتها ، لها بذلك ربع الثلث ، ونصفُ رقه ربعُ حريتها ، لها بذلك ربعُ النصف ، وجملتها : سدس وربع سدس ، وهو ربع النصف ، وربع الثلث ، وربع النصف ثُمُن الكل ، فيخرج ذلك من أربعة وعشرين ، فثمنه ثلاثة ، ونصف سدسه اثنان : الجملة خمسة ، والخمسة سدس ، وهو أربعة ، وربع سدس ، وهو واحد . فقد أدّت هذه العبارة إلى ما أدى إليه الاعتبار الأول .
واستحسن الحُسَّاب هذه العبارة الثانية من يحيى .
6359 - فأما سفيان ؛ فإنه يقسّم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين : للابن الثلثان ، وللبنت الثلث ، ثم نقول يأخذ كل واحد منهما نصفَ ما أصابه ، فيكون
هامش
( 1 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل .
( 2 ) عبارة ( د 1 ) : فله بذلك ربع السدس ، وكذلك البنت . . .
وعبارة ( ت 3 ) : فله بذلك ربع جميع المال ، فيحصل له ربع السدس .