تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وعلى طريقة سفيان نقدِّر قسمةَ المال بينهما نصفين ، ثم نسترد من كل واحدٍ منهما نصفَ حصته ، ونسلّمُهُ إلى العصبة . صورةٌ أخرى : ابنان ثلث كل واحدٍ منهما حرّ على قياس من جَمَعَ الحريةَ : لكل واحدٍ منهما ثلث المال . وعلى قياس سفيان لكل واحد منهما ثلث النصف . وعبارة البصريين تؤدي أبداً إلى مذهب سفيان . صورة أخرى : ثلاثة بنين نصفُ كلِّ واحدٍ منهم حُرّ فعلى رواية من جمع الحرية : المال بينهم أثلاثاً . وعلى رواية سفيان : لكل واحد منهم نصف الثلث ، وهو السدس . وعلى هذا البابُ وقياسُه . صورة أخرى : ثلاثة بنين : نصف أحدهم ، وثلث الثاني ، وربع الثالث حرّ فعلى قياس أبي يوسف ومحمد : لهم جميع المال ، على ثلاثة عشر سهماً ، لصاحب النصف ستة ، ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة . وعلى رواية سفيان : نقسم المال بينهم بالسويّة ، فيصيب كل واحد منهم الثلث ، فيأخذ كلُّ واحد منهم ربعَ الثلث ، فإنهم اشتركوا في حرية الربع ، وربع الثلث نصف سدس المال ، ونخرج الذي ربعه حر ، ثم نقسم المال بين الباقيين نصفين : فيأخذ كل واحد منهما نصف سدس النصف ، وهو ربع السدس ، ونخرج صاحب الثلث . ثم يأخذ صاحب النصف سدس المال ، فيحصل لصاحب الربع نصف سدس المال ، ولصاحب الثلث ثمن المال ، ولصاحب