وعلى طريقة سفيان نقدِّر قسمةَ المال بينهما نصفين ، ثم نسترد من كل واحدٍ منهما نصفَ حصته ، ونسلّمُهُ إلى العصبة .
صورةٌ أخرى :
ابنان ثلث كل واحدٍ منهما حرّ
على قياس من جَمَعَ الحريةَ : لكل واحدٍ منهما ثلث المال .
وعلى قياس سفيان لكل واحد منهما ثلث النصف .
وعبارة البصريين تؤدي أبداً إلى مذهب سفيان .
صورة أخرى :
ثلاثة بنين نصفُ كلِّ واحدٍ منهم حُرّ
فعلى رواية من جمع الحرية : المال بينهم أثلاثاً .
وعلى رواية سفيان : لكل واحد منهم نصف الثلث ، وهو السدس . وعلى هذا البابُ وقياسُه .
صورة أخرى :
ثلاثة بنين : نصف أحدهم ، وثلث الثاني ، وربع الثالث حرّ
فعلى قياس أبي يوسف ومحمد : لهم جميع المال ، على ثلاثة عشر سهماً ، لصاحب النصف ستة ، ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة .
وعلى رواية سفيان : نقسم المال بينهم بالسويّة ، فيصيب كل واحد منهم الثلث ، فيأخذ كلُّ واحد منهم ربعَ الثلث ، فإنهم اشتركوا في حرية الربع ، وربع الثلث نصف سدس المال ، ونخرج الذي ربعه حر ، ثم نقسم المال بين الباقيين نصفين : فيأخذ كل واحد منهما نصف سدس النصف ، وهو ربع السدس ، ونخرج صاحب الثلث . ثم يأخذ صاحب النصف سدس المال ، فيحصل لصاحب الربع نصف سدس المال ، ولصاحب الثلث ثمن المال ، ولصاحب
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 157
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٥٧