تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
النصف سدس المال ، وثمنه . والباقي للعصبة . وعلى عبارة البصريين : نقسم ربع المال بينهم أثلاثاً ، ثم نقسم نصف سدس المال بين الآخرين نصفين ، ثم يكون لصاحب النصف سدس المال . فصل في ميراث البنين والبنات إذا تبعضت الحرية فيهما 6356 - فنقول : ابن وبنت ، نصف كل واحد منهما حر على رواية أبي يوسف ومحمد : نضم نصفَ حرية البنت إلى حرية الابن ، وإنما يفعلون ذلك ، لأن بنتين بابن ، فنجعل ثلاثة أرباع حرية ، فلهم بذلك ثلاثة أرباع المال ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 6357 - وانفرد عنهما يحى بن آدم في هذا الباب بمذهبٍ آخر ، فقال : معنا نصف حرية ابن ، ونصف حرية بنت ، وحرية الابن لو كانت كاملةً مع رق البنت ، لتعلق بها استحقاق جميع المال ، ومع حريتها يتعلق بها ( 1 ) استحقاق ثلثي المال ، فحرية البنت تحجبه عن ثلث المال ، فنصف حريتها يحجبه عن نصف الثلث ، وهو السدس ، فللابن على هذا التقدير خمسة أسداس المال لو كان حراً كاملاً ، والبنت نصفها حر . فإذا كان نصف الابن حراً ، فله نصف ذلك وهو ربعٌ وسدسٌ . ثم قال : البنت تستحق بحريتها الكاملة مع كمال رق الابن نصفَ المال ، وتستحق مع حريته ثلثَ المال ، فحرية الابن تحجبها عن سدس المال ، فنصف حريته يَحجبها عن نصف السدس ، فيبقى لها ثلث ، ونصف سدس ، لو كانت
هامش
( 1 ) بها : أي بحرية الابن .