القول فيمن بعضه حر وبعضه مملوك
6348 - وهذا موضوعٌ على من يسلِّم تبعُّضَ الرق والحرية ؛ فإن في العلماء من يكمل الحرية في كل صورة ، فإذا صورنا شخصاً بعضه رقيق ، وبعضه حر ، فمذهب زيد : أنه لا يرث ولا يورث . وافقه الشافعي في أنه لا يرث ، وردَّد قوله في أنه هل يورث كما تقدم ( 1 ) شرحه .
وقال عليٌّ بن أبي طالب : إنه يرث ويورث ، وبه قال الشعبي ، وعطاء والمزني ، وأبو ثور .
واختلفت الرواية عن ابن مسعود ، فروي عنه مثلُ قول علي ، وروي عنه مثل قول زيد .
وغرضنا الآن تفريع مذهب علي في توريثه . وقد اختلف العلماء في قياس مذهبه ، ونحن نذكر أصناف الورثة في فصولٍ ، ونذكر الطرق في كل فصلٍ ، إن شاء الله عز وجل .
فصل
في ميراث البنات اللائي بعضهن حر
6349 - إذا مات الرجل ، وخلّف بنتاً نصفُها حر ، أو ثلثها ، أو ربعها ، فلا اضطراب ، ولا إشكال في مذهب علي إذا كانت البنت واحدة ، فنقول : لو كانت حرة كاملة ، لأخذت نصفَ المال ، فإذا كان نصفها حراً ، تأخذ نصف النصف ، وإن كان ربعها حراً ، فلها ربع النصف ، وكذلك القول في جميع الأجزاء .
فإن ترك بنتين نصفُ كل واحدةٍ منهما حر ، فقد اختلف الفرضيون في قياس
هامش
( 1 ) كما تقدم شرحه : المراد شرح توريث من بعضه حر ، وبعضه عبد ، وقد سبق في باب ( من لا يرث ) .