تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
فللأم السدس : أربعة ، وللزوجة الثمن ؛ ثلاثة ، وللأختين من الأم والأب الثلثان : ستة عشر ، وللأختين من الأم الثلث : ثمانية فتبلغ المسألة إحدى وثلاثين . وقد نجزتْ مسائل العول . وقواعده . * * *