فللأم السدس : أربعة ، وللزوجة الثمن ؛ ثلاثة ، وللأختين من الأم والأب الثلثان : ستة عشر ، وللأختين من الأم الثلث : ثمانية فتبلغ المسألة إحدى وثلاثين .
وقد نجزتْ مسائل العول . وقواعده .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 148
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٤٨