تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وفي قول معاذٍ : للأم الثلث ، فتعول إلى تسعة عشر ، وفي قول ابن عباس : للمرأة الربع ، وللأم السدس ، وللأختين من الأم الثلث ، والباقي للأختين من الأب . ولو فرضنا بدل الأختين من الأب أختاً من أب وأم ، وأختاً من أب ، لكان الجواب على ما مضى إلا أن الرواية تختلف عن ابن عباس فيما يبقى بين الأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب ، كما تكرر . 6344 - وأما أمثلة الأربعة والعشرين : امرأة ، وأبوان ، وبنتان . في قول أهل العول : للمرأة الثمن ، وللأبوين السدسان ، وللبنتين الثلثان . أصل المسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعةٍ وعشرين . وكذلك لو كان بدل الأبوين فيها أب ، وجدة . وكذلك لو كان بدل الأبوين أم ، وجدّ . وكذلك لو كان بدل الابنتين بنتا ابن . وفي قول ابن عباس : يكون الباقي بعد الثمن والسدسين للبنتين . فإن كان بدلهما بنت وبنت ابن ، لكان للبنت النصف كاملاً ، والباقي لبنت الابن ، وهو أقل من السدس . وأما مثال العول إلى أحدٍ وثلاثين في قول ابن مسعود ، فهو فريضة فيها . امرأة ، وأم ، وأختان لأم ، وأختان لأب وأم . وولدٌ كافر ، أو قاتل ، أو رقيق . والتفريع على أن المحجوب بهذه الأسباب يحجب حجب النقصان ، ولا يحجب حجب الإسقاط ، فيحجب الابن المرأة من الربع إلى الثمن ، ولا يحجب الأخوات ، فإنه لا يحجب حجب الحرمان ، على هذه الرواية التي عليها التفريع .