وفي قول معاذٍ : للأم الثلث ، فتعول إلى تسعة عشر ، وفي قول ابن عباس : للمرأة الربع ، وللأم السدس ، وللأختين من الأم الثلث ، والباقي للأختين من الأب .
ولو فرضنا بدل الأختين من الأب أختاً من أب وأم ، وأختاً من أب ، لكان الجواب على ما مضى إلا أن الرواية تختلف عن ابن عباس فيما يبقى بين الأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب ، كما تكرر .
6344 - وأما أمثلة الأربعة والعشرين :
امرأة ، وأبوان ، وبنتان .
في قول أهل العول : للمرأة الثمن ، وللأبوين السدسان ، وللبنتين الثلثان .
أصل المسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعةٍ وعشرين .
وكذلك لو كان بدل الأبوين فيها أب ، وجدة .
وكذلك لو كان بدل الأبوين أم ، وجدّ .
وكذلك لو كان بدل الابنتين بنتا ابن .
وفي قول ابن عباس : يكون الباقي بعد الثمن والسدسين للبنتين .
فإن كان بدلهما بنت وبنت ابن ، لكان للبنت النصف كاملاً ، والباقي لبنت الابن ، وهو أقل من السدس .
وأما مثال العول إلى أحدٍ وثلاثين في قول ابن مسعود ، فهو فريضة فيها .
امرأة ، وأم ، وأختان لأم ، وأختان لأب وأم .
وولدٌ كافر ، أو قاتل ، أو رقيق . والتفريع على أن المحجوب بهذه الأسباب يحجب حجب النقصان ، ولا يحجب حجب الإسقاط ، فيحجب الابن المرأة من الربع إلى الثمن ، ولا يحجب الأخوات ، فإنه لا يحجب حجب الحرمان ، على هذه الرواية التي عليها التفريع .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 147
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٤٧