تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
6343 - وأمّا أمثلة عول الاثني عشر ، فمنها : امرأة ، وجدة ، وأختان لأب وأم . فللمرأة الربع ، وللجدة السدس ، وللأختين الثلثان . أصلها من اثني عشر ، وتعول إلى ثلاثة عشر . وفي قول ابن عباس : الباقي بعد الربع ، والسدس ، للأختين . امرأة ، وأم ، وأختان لأب . فعلى قول علي ، وزيد ، وابن مسعود : جوابها كالجواب في التي قبل هذه ؛ لأن نصيب الأم كنصيب الجدة في تلك . وفي قول معاذ : تعول إلى خمسة عشر ؛ لأنه يفرض للأم فيها الثلث . وفي قول ابن عباس : للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، والباقي للأختين . امرأة ، وأختان لأم ، وأختان لأبٍ . في قول أهل العول تعُول المسألة من اثني عشر إلى خمسةَ عشرَ . وفي قول ابن عباسٍ : للمرأة الربع ، وللأختين من الأم الثلث ، والباقي للأختين من الأب . ولو كان فيهما بدل الأختين من الأب أخت لأب وأم ، وأخت لأب ، وباقي المسألة على حالها ، فلا يخفى جواب من يُعيلُ . وفي الباقي روايتان عن ابن عباس : إحداهما - أن الباقي بعد الربع ، والثلث ، للأخت من الأب والأم ، والرواية الثانية - أن الباقي بين الأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب ، على أربعة أسهم . كما تكرّر . امرأة ، وأم ، وأختان لأم ، وأختان لأب : في قول علي وزيد وابن مسعود : للمرأة الربع وللأم السدس ، وللأختين من الأم الثلث ، وللأختين من الأب الثلثان ، وتعول إلى سبعة عشر .