وفي قول معاذ بن جبل : للأم الثلث ، ولولدي الأب والأم الثلثان ، ولولدي الأم الثلث . المسألة عنده من ثلاثة ، وتعول إلى أربعة . فإنه لا يرى الحجب بالأخوات ، وإن كثرن ، ما لم يكن فيهن ذكر .
وفي قول ابن عباسٍ : للأم السدس ، وللأختين من الأم الثلث ، والباقي للأختين من الأب والأم ، أصلها من ستة ، وتصح من اثني عشر .
زوج ، وأم ، وأختان لأبٍ وأمٍ .
في قول علي ، وزيد ، وابن مسعود : تعول من ستة إلى ثمانية .
وفي قول معاذ تعول إلى تسعة .
وفي قول ابن عباس : للأم الثلث ، وللزوج النصف ، والباقي للأختين .
زوج ، وأم ، وثلاث أخوات مفترقات .
في قول علي وزيد وابن مسعود تعول من ستة إلى تسعة .
وفي قول معاذ : تعول إلى عشرة .
وفي قول ابن عباس : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخت من الأم السدس وفي الباقي عنه روايتان : إحداهما - أنه للأخت من الأب والأم خاصة .
والثانية - أن الباقي بين الأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب ، على
أربعة أسهم : ثلاثة منها للأخت من الأب والأم ، وواحدٌ للأخت من الأب .
زوج ، وأم ، وأختان لأب ، وأختان لأم ، في قول علي ، وزيد ، وابن مسعود : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأختين من الأب الثلثان ، وللأختين من الأم الثلث . المسألة من ستة ، وتعول إلى عشرة .
وفي قول معاذ : للأم الثلث ، فتعول إلى أحد عشرة .
فهذه الأمثلة في عول الستة . وليس في الأصول أكثر عولاً منها ؛ فإنها تعول عند الجمهور بثلثيها وعند معاذ بخمسة أسداسها .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 145
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٤٥