وإذا عالت اثنا عشر إلى سبعة عشر ، كان الميت رجلاً لا محالة ، ومتى عالت إلى خمسةَ عشرَ ، أو إلى ثلاثة عشر ، فربما كان الميت رجلاً ، وربما كان امرأة .
والأربعةُ والعشرون ، فلا بدّ وأن يكون الميت فيه رجلاً لمكان الثمن ، عالت ، أو لم تعل .
6342 - مسائل الباب :
زوج ، وأختان لأبٍ .
في قول أصحاب العول : للزوج النصف ، وللأختين الثلثان ، والفرضان
عائلان . أصلها من ستة ، وتعول إلى سبعة .
وعلى قول ابن عباس : للزوج النصف ، والباقي للأختين . أصلها من اثنين ، وتصح من أربعة .
زوج ، وأخت لأب وأم ، وأخت لأب .
للزوج النصف عائلاً ، وللأخت من الأب والأم النصفُ ، وللأخت من الأب السدسُ : تكملةَ الثلثين ، والنقص داخلٌ على الفرائض . المسألة من ستة ، وتعول إلى سبعة .
وعلى قول ابن عباس : للزوج النصف ، وكذلك للأخت من الأب والأم ، وتسقط الأخت من الأب .
أم ، وأختان لأم ، وأختان لأبٍ وأمٍ .
في قول علي وزيد وابن مسعود ، ومن تبعهم : للأم السدس ، وللأختين من الأم الثلثُ ، وللأختين من الأب والأم الثلثان . أصلها من ستة ، وتعول إلى سبعة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 144
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٤٤