تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وإذا عالت اثنا عشر إلى سبعة عشر ، كان الميت رجلاً لا محالة ، ومتى عالت إلى خمسةَ عشرَ ، أو إلى ثلاثة عشر ، فربما كان الميت رجلاً ، وربما كان امرأة . والأربعةُ والعشرون ، فلا بدّ وأن يكون الميت فيه رجلاً لمكان الثمن ، عالت ، أو لم تعل . 6342 - مسائل الباب : زوج ، وأختان لأبٍ . في قول أصحاب العول : للزوج النصف ، وللأختين الثلثان ، والفرضان عائلان . أصلها من ستة ، وتعول إلى سبعة . وعلى قول ابن عباس : للزوج النصف ، والباقي للأختين . أصلها من اثنين ، وتصح من أربعة . زوج ، وأخت لأب وأم ، وأخت لأب . للزوج النصف عائلاً ، وللأخت من الأب والأم النصفُ ، وللأخت من الأب السدسُ : تكملةَ الثلثين ، والنقص داخلٌ على الفرائض . المسألة من ستة ، وتعول إلى سبعة . وعلى قول ابن عباس : للزوج النصف ، وكذلك للأخت من الأب والأم ، وتسقط الأخت من الأب . أم ، وأختان لأم ، وأختان لأبٍ وأمٍ . في قول علي وزيد وابن مسعود ، ومن تبعهم : للأم السدس ، وللأختين من الأم الثلثُ ، وللأختين من الأب والأم الثلثان . أصلها من ستة ، وتعول إلى سبعة .