ثلاثةُ أرباعه للبنت ، وربعُه لبنت الابن .
والمثال في الأختين أن يكون الميت خلّف :
امرأته ، وأماً ، وأختاً لأب وأم ، وأختاً لأبٍ .
فعلى رواية يحيى : للمرأة الربع ، وللأم الثلث ( 1 ) ، والباقي للأخت من الأب والأم ، وتسقط الأخت من الأب .
[ و ] ( 2 ) على رواية غيره : الباقي بعد الربع ، والثلث ، على أربعة أسهم : للأخت من الأب والأم منها ثلاثة ، وللأخت من الأب سهم .
وبالجملة لا يجد ابن عباس بداً من إدخال النقص على بعض أصحاب السهام . ثم إنه يدخل النقص في رواية على صنفٍ ، وفي روايةٍ على صنفين ، وسنذكر علّة مذهبه بعد الفراغ عن تمهيد المذهب ، إن شاء الله عز وجل .
6338 - واختلف الفرضيون على قياس مذهبه في مسألةٍ :
زوج وثلاث أخوات متفرقات .
فروى يحيى عنه : للزوج النصف ، وللأخت من الأم السدس ، والباقي للأخت من الأب والأم .
وروى غيره : للزوج النصف ، وللأخت من الأم السدس ، والباقي بين الأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب ، على أربعة أسهم : ثلاثة للأخت من الأب والأم ، وواحد للأخت من الأب .
وروى أيوبُ بنُ سليمان الفرضي ( 3 ) مذهباً ثالثاً عن ابن عباس في هذه
هامش
( 1 ) تذكر أن الكلام في مذهب ابن عباس ، فلا تظن أن الثلث للأم هنا خطأ .
( 2 ) في الأصل : " على " بدون الواو .
( 3 ) أيوب بن سليمان الفرضي ، لم نجد ترجمة له في طبقات الفقهاء ، وإنما وجدنا في طبقات الحفاظ : أيوب بن سليمان بن بلال ، أبو يحيى المدني ، إمام ثقة روى عنه البخاري وأصحاب السنن . ت 224 ه - . فلعله هو ( تهذيب التهذيب : 1 / 404 ) .