الثلث ، ثلاثة ، وضربنا أحدهما في الثاني ، فيبلغ أربعة وعشرين ، وقلنا : أقل عدد يخرج منه الثمن والثلثان صحيحين أربعة وعشرون .
فإذا احتجنا إلى الثمن والسدس ، أخذنا الثمانية ، والستة ، ثم نجد بينهما موافقةً بالنصف ، فنضرب نصف أحدهما في كل الثاني فيرد أربعة وعشرون .
6332 - ومسألتا باب الجد ، وهما ثمانية عشر ، وستة وثلاثون صحيحتان على قاعدة التركيب ، ولكن لم يُفردها المتقدمون لأمرين : أحدهما - أن الأصول موضوعة على المقدّراتِ المنصوصة في الكتاب ، وهي المجمع عليها ، وثلث ما يبقى في المسألتين ليس منصوصاً ، ولا متفقاً عليه ، والأمر في ذلك قريب .
6333 - ثم الأصول السبعة منقسمة إلى عائلةٍ ، وغير عائلةٍ ، فغيرُ العائلة منها : الاثنان ، والثلاثة ، والأربعة ، والثمانية :
هذه الأصول لا يتطرق إليها العولُ ، وهي منقسمة إلى عادلةٍ ، وناقصة ، فالعادلة : الاثنان ، والثلاثة ، ونعني بالعادلة أن سهامها التي تخرج عنها تستغرقها .
فإذا كان الاثنان عادلة ، فهو إذا اجتمع نصفان .
والثلاثة إذا كانت عادلة ، فهي إذا اجتمع الثلث والثلثان ، فتستغرقان الثلاثة .
والناقصة : أربعة ، وثمانية ، والمعني بالناقصة أن سهام المسألة التي عليها وضع المسألة لا تستغرقها ؛ فإن الذي يخرج من الأربعة : الربع ، والنصف ، وهما لا يستغرقان الأربعة .
والذي يخرج من الثمانية : الثمن ، والنصف ، وهما لا يستغرقان الثمانية .
6334 - والعائلة من الأصول : الستةُ وضعفُها ، وضعفُ ضعفها . فهذه الأصول هي التي يتطرق العول إليها على رأي الجمهور ، لا غير .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 136
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٣٦