أو : ربعٌ ، ونصفٌ ، وما بقي ، وهي : زوج ، وبنت ، وأخ . أو : زوجة ، وأخت ، وابن أخ .
أو ربع ، وثلث ما يبقى ، وما يبقى وهي : زوجة ، وأبوان . أو زوجة ، وجد ، وثلاثة إخوة .
والستة أصل كل فريضة فيها سدس ، وما بقي ، أو سدس ، وثلث ، وما بقي ، أو : سدس ، وثلثان ، وما بقي . أو : نصفٌ ، وثلث ، وما بقي .
ولا يخفى وضع الصور على من انتهى إلى هذا المنتهى .
والثمانية أصل كل فريضة فيها ثمن ، وما بقي ، أو : ثمن ، ونصفٌَ ، وما بقي .
وليس في الفرائض ربعٌ وثمنٌ . ولو كانا لخرجا من ثمانية .
وأما اثنا عشر ، فأصل كل فريضة فيها : ربع ، وسدس ، وما بقي . أو : ربع ، وثلثٌ ، وما بقي ، أو : ربعٌ ، وثلثان ، وما بقي .
والأربعة والعشرون أصل كل فريضة فيها : ثمنٌ ، وسدس ، وما بقي ، أو : ثمن وثلثان ، وما بقي . ولا يتصور اجتماع الثمن والثلث في الفريضة ، ولو تصور [ لخرجا ] ( 1 ) من أربعةٍ وعشرين .
6329 - وأما ثمانية عشر على طريقة المتأخرين ، أصل كل فريضة فيها : سدس ، وثلث ما بقي ، وما بقي ، وصورتها ( جدة ، وجد ، [ وإخوة ] ( 2 ) ) أو : أم ، وجد ، وإخوة .
للجدة السدس ثلاثة ، وللجد ثلث ما يبقى خمسة ، والباقي بين الإخوة .
هامش
( 1 ) في الأصل : تخرجا .
( 2 ) زيادة من المحقق لبيان صورة المسألتين اللتين أرادهما المؤلف .