تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
أو : ربعٌ ، ونصفٌ ، وما بقي ، وهي : زوج ، وبنت ، وأخ . أو : زوجة ، وأخت ، وابن أخ . أو ربع ، وثلث ما يبقى ، وما يبقى وهي : زوجة ، وأبوان . أو زوجة ، وجد ، وثلاثة إخوة . والستة أصل كل فريضة فيها سدس ، وما بقي ، أو سدس ، وثلث ، وما بقي ، أو : سدس ، وثلثان ، وما بقي . أو : نصفٌ ، وثلث ، وما بقي . ولا يخفى وضع الصور على من انتهى إلى هذا المنتهى . والثمانية أصل كل فريضة فيها ثمن ، وما بقي ، أو : ثمن ، ونصفٌَ ، وما بقي . وليس في الفرائض ربعٌ وثمنٌ . ولو كانا لخرجا من ثمانية . وأما اثنا عشر ، فأصل كل فريضة فيها : ربع ، وسدس ، وما بقي . أو : ربع ، وثلثٌ ، وما بقي ، أو : ربعٌ ، وثلثان ، وما بقي . والأربعة والعشرون أصل كل فريضة فيها : ثمنٌ ، وسدس ، وما بقي ، أو : ثمن وثلثان ، وما بقي . ولا يتصور اجتماع الثمن والثلث في الفريضة ، ولو تصور [ لخرجا ] ( 1 ) من أربعةٍ وعشرين . 6329 - وأما ثمانية عشر على طريقة المتأخرين ، أصل كل فريضة فيها : سدس ، وثلث ما بقي ، وما بقي ، وصورتها ( جدة ، وجد ، [ وإخوة ] ( 2 ) ) أو : أم ، وجد ، وإخوة . للجدة السدس ثلاثة ، وللجد ثلث ما يبقى خمسة ، والباقي بين الإخوة .
هامش
( 1 ) في الأصل : تخرجا . ( 2 ) زيادة من المحقق لبيان صورة المسألتين اللتين أرادهما المؤلف .