أخت لأبٍ وأمٍ ، وأربع أخوات لأبٍ ، وجد .
في قول علي وعبد الله : للأخت من الأبِ والأم النصف ، وللأخوات من الأب السدس ، والباقي للجد .
وفي قول زيد : للجدِّ الثلث ، وللأخت من الأب والأمَّ النصف ، والباقي للأخواتِ من الأبِ .
جد ، وأختان لأبٍ وأم ، وأخت لأب .
في قول علي وعبد الله : للأختين من الأب والأم الثلثان ، والباقي للجد .
وفي قول زيد : المال بينهم على خمسة ثم ترد الأخت من الأب ، ما في يدها على الأختين من الأب والأم .
جد ، وأم ، وأخت من أبٍ وأمٍّ ، وثلاث أخوات لأب .
في قول علي وعبد الله : للأم السدس ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وللأخوات من الأب السدس ، والباقي للجد .
وفي قول زيدٍ : للأم السدس ، والباقي بين الجد والأخوات على ستة ، تستوي المقاسمة وثلث ما يبقى ، وهما خيرٌ من السدس ، ثم يرد ولد الأب على الأخت من الأب والأم تمامَ النصف .
جد وجدّة ، وأخت لأب وأم ، وأربع أخوات لأب .
في قول علي وعبد الله : للجدة السدس ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وللأخوات من الأب السدس ، والباقي للجد ، وهو السدس .
وفي قول زيد : للجدة السدس ، وللجد ثلث الباقي ، وللأخت من الأب والأم النصف ، والباقي للأخواتِ من الأب : أصلها من ثمانيةَ عشر ، وتصح من اثنين وسبعين .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 130
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٣٠