زوج ، وجد ، وأخت لأبٍ وأمٍّ ، وأخت لأب .
في قول علي وعبد الله : للزوج النصف ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت من الأب السدس ، وللجد السدس ، وتعول المسألة من ستة إلى ثمانية .
وفي قول زيد : للزوج النصف ، والباقي بين الجد والأختين على أربعة ، ثم تردُّ الأختُ من الأب ما في يدها على الأخت من الأب والأم ، فيكون الباقي بعد نصيب الزوج بين الجد والأخت من الأب والأم نصفين .
زوج ، وأختان لأبٍ وأمً ، وأختان لأبٍ ، وجد .
في قول علي وعبد الله : للزوج النصف ، وللأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد السدس ، وتعول من ستة إلى ثمانية .
وفي قول زيد : للزوج النصف ، والباقي بين الجد والأخوات على ستة ، ثم تردّ الأختان من الأب ما في أيديهما على الأختين من الأب والأم .
وعلى هذا فقِسْ جميعَ مسائل الباب . ولم نذكر في المسائل مذهبَ من يجعل الجد أباً لظهوره .
القول في العول وبيان المذاهب فيه
6326 - ذكر الشافعي العول ، ومصيرَ جمهور الصحابة رضي الله عنهم إليه ، فنذكر أولاً الأصول التي تنشأ مسائل الفرائض منها ، ثم نعطفُ عليها العولَ ومسائلَه .
فنقول : المسالة الواقعة في المواريث لا تخلو إمّا أن تشتمل على صاحب فرضٍ أو أكثر ، وإما أن تخلو عن أصحاب الفروض . وتشتمل على العصبات .
6327 - فإن تجرد فيها العصبات ، فالعدد الذي تصحّ المسألة منه يؤخذ من
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 131
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٣١