تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
أعدادِ الرؤوس : فإن تمحّضوا ذكوراً ، فالمسألة تقام من عدد رؤوسهم ، كما إذا قيل : مات رجل ، وخلف عشرةً من البنين ، فالمسألة من عشرة . وإن كانوا ذكوراً وإناثاً ، أخذنا عددَ رؤوس الإناث ، وحسبنا كلَّ ذكرٍ برأسين ؛ فإن حصةَ الذكر في التعصيب حصة الاثنين ، ونقيم المسألة من عدد الإناث ، وضعف عدد الذكور ؛ فإن قيل : في المسألة سبع بنات ، وسبعةٌ بنون ، فنأخذ عدد الإناث ونضعِّف عددَ الذكور ، فنقول : المسألة تصح من أحد وعشرين . وهذا قياس لا خفاء به . 6328 - فإن اشتملت المسألة على ذي فرضٍ مقدّر ، فالأصول التي تنشأ منها مسائل الفرائض على قول المتقدمين سبعة : اثنان ، وثلاثة ، وأربعة ، وستة ، وثمانية ، واثنا عشر ، وأربعة وعشرون . وزاد المتأخرون على رأي زيد أصلين آخرين : ثمانيةَ عشرَ ، وستةً وثلاثين . وهما ينشئان من مسائل الجد . فأما الاثنان ، فكل مسألة اشتملت على النصف ، والنصف ، وذلك أن يكون في المسألة زوج وأخت ، [ أو ] ( 1 ) على النصف وما بقي . والثلاثة أصل كل مسألة فيها ، ثلث وثلثان ، أو ثلث وما بقي ، أو ثلثان وما بقي . والصور : ( أم ، وأخ ) ( بنتان ، وعم ) ( أختان لأب وأم ، أو لأب ، واثنان من أولاد الأم ) والأربعة أصل كل فريضة فيها ربع ، وما بقي . وهي : زوج ، وابن . أو زوجة ، وأخ .
هامش
( 1 ) في الأصل : " له " مكان " أو " ، وهو تحريف واضح .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 132 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب