6325 - الضرب الرابع من مسائل المعادّة : أن يكون ولد الأب والأم وولد الأب كلاهما أخوات ، فعلى قول علي ، وابن مسعود : يفرض لهن على القياس فيهن ، ويكون الباقي للجد ، إلا أن يكون أقل من السدس .
وفي قول زيد : يقسّم المال ، أو الباقي منه بعد فرض ذوي الفروض ، بين الجد والأخوات . إلا أن يكون السدسُ ، أو ثلثُ الباقي خيراً له من القسمة . ثم يَردُّ ولدُ الأب على ولد الأب والأم ما يتم به فرضُهم ، أو جميعَ ما في أيديهم إن لم يتم الفرض .
مسائله :
جد ، وأخت لأب وأم ، وأخت لأب .
في قول علي وعبد الله : للأخت من الأب والأم النصفُ ، وللأخت من الأب السدس ، والباقي للجد . وتصحّ من ستة .
وفي قول زيد : المال بين الجد والأختين على أربعة ، ثم تردّ الأخت من الأب على الأخت من الأب والأم [ ما في يدها ] ( 1 ) لتكمل لها النصف ، فيصير المال بين الجد والأخت من الأب والأم نصفين .
أختٌ لأبٍ وأمٍّ ، وأختان لأبٍ ، وجد .
في قول علي وعبد الله : للأخت من الأب والأم النصف ، وللأختين من الأب السدس ، والباقي للجد .
وفي قول زيد : المال بينهم : للذكر مثلُ حظ الأنثيين ، على خمسة ، ثم يرد الأختان من الأب ، على الأخت من الأب والأم مقدارَ سهمٍ ونصفٍ ليكمل لها النصف ، ويبقى للأختين [ من الأب ] ( 2 ) نصفُ سهم بينهما ، فنضرب أربعةً في خمسة ، فتردّ عشرين ، فمنها تصح .
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل .
( 2 ) زيادة من غير الأصل .