بين الأخ والأخت من الأب على ثلاثة ، وتصح من ثمانية عشر .
وفي قول عبد الله : للأم السدس ، وللأخت من الأبِ والأمِ النصف ، والباقي للجد .
وفي قول زيدٍ : للأم السدس ، والباقي بين الجد ، والأخت من الأب والأم ، والأخ والأخت من الأب على ستة ، يستوي فيها القسمة ، وثلثُ ما تبقّى ، وهما خير من السدس ، ويرد فيها ولدُ الأب على الأخت من الأب والأم تمام النصف ، فيبقى في يد ولد الأب سهم ، بينهما على ثلاثة ، وتصح المسألة من أربعة وخمسين .
امرأة ، وجد ، وأخت من أبٍ وأمٍ ، وأخ لأب .
في قول علي : للمرأة الربع ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، والباقي للأخ .
وفي قول عبد الله : للمرأة الربع ، وللأخت النصف ، والباقي للجد .
وفي قول زيد : للمرأة الربع ، والباقي بين الجد ، والأخ ، والأخت ، على خمسة ، ثم يردّ الأخ ما في يده على الأخت من الأبِ والأمِّ ، وتصح من عشرين .
أختان لأبٍ وأم ، وأخ لأب ، وجد .
في قول علي : للأختين الثلثان ، والباقي بين الجد والأخ [ من الأب ] ( 1 ) نصفين .
وفي قول عبد الله : للأختين الثلثان ، والباقي للجد .
وفي قول زيد المال بينهم على ستة ، ثم يرد الأخ من الأب جميعَ ما في يده على الأختين من الأبوين ليكْمَل لهما الثلثان .
هامش
( 1 ) زيادة من النسخ الثلاث غير الأصل .