وفي قول زيد للجدّ الثلث ، [ ونجعل ] ( 1 ) للأخت النصف ، والباقي للأخوين ، وتصح من اثني عشر .
أخت لأبٍ وأمٍ ، وأخ ، وأخت لأبٍ ، وجد .
في قول علي : للأخت من الأب والأم النصف ، والباقي بين الجد ، والأخ ، والأخت من الأب : على خمسة ، وتصح من عشرة .
وفي قول عبد الله : للأخت من الأب والأم النصفُ ، والباقي للجد ، وصار الأخ مشؤوماً على الأخت من الأب .
وفي قول زيد : المال بينهم على ستة ، ثم يرد ولد [ الأب ] ( 2 ) على الأختِ من الأبِ والأم تمامَ النصف ، فيبقى مع ولد الأب سهمٌ بينهما : على ثلاثة . أصلها من ستة ، وتصح من ثمانية عشر .
جدّ ، وجدة ، وأخت لأبٍ وأمٍ ، وأخ لأب .
في قول علي : للجدة السدس ، وللأخت من الأب والأم النصف ، والباقي بين الجد والأخ نصفين .
وفي قول عبد الله : للجدة السدس ، وللأخت من الأب والأم النصف ، والباقي للجدّ خاصة .
وفي قول زيد : للجدة السدس ، والباقي بين الجد ، والأخ ، والأخت على خمسة ، ثم يردّ الأخُ من الأب على الأخت من الأبِ والأم ما في يده ليكمل لها النصف ، وتصحّ من ستة .
أم ، وجد ، وأخت لأبٍ وأمٍ ، وأخ ، وأخت لأب .
في قول علي : للأم السدس ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، والباقي
هامش
( 1 ) في الأصل : ويحصل .
( 2 ) في الأصل : الابن .