6324 - الضرب الثالث من مسائل المعادة : أن يكون ولد الأب والأم أخوات ، وولد الأب عصبة .
على قول علي : نفرض لولد الأب والأم ونقسم الباقي بين ولد الأب والجد ، [ ونعتبر ] ( 1 ) القسمةَ والسدس .
وفي قول عبد الله : يُفرض لولد الأب والأم ، ويكون الباقي للجد ، ويسقط
ولد الأب ؛ فإن كان الباقي أقلَّ من السدس ، فرض للجد السدس .
وفي قول زيد : يقسم المال بين الجميع : للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم تجاوز القسمة ستة أسهم ، وما حصل في يد ولد الأب ردّوا منه على ولد الأب والأم مقدارَ ما يكمل به فرضهن ، أوْ جميع ما في أيديهم إلى تكملة الفرض .
مسائله :
جد ، وأخت لأبٍ وأمٍ ، وأخ لأب .
في قول علي : للأخت النصف ، والباقي بين الجد والأخ نصفين .
وفي قول ابن مسعود : للأخت النصف ، والباقي للجدّ .
وفي قول زيد : المال بين الجميع ، على خمسة ، ثم يرد الأخُ من الأب على الأخت تمامَ النصف ، فتصحّ من عشرة ، للجدّ من أول القسمة أربعة ، وللأخ من الأب أربعة ، وللأخت من الأب والأم سهمان ، ثم يردُّ الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم ثلاثة ؛ تكملة النصف ، فيفضل له سهمٌ واحد .
أخت لأبٍ وأم ، وأخوان لأب ، وجدّ .
في قول علي : للأخت النصف ، والباقي بين الجد والأخوين على ثلاثة ، وتصح من ستة .
وفي قول عبد الله : للأخت النصف ، والباقي للجد .
هامش
( 1 ) في الأصل : فنعتبر .