تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
مسائله : جدّ ، وأخ لأبٍ وأمٍ ، وأخت لأبٍ . في قول علي وعبد الله : المال بين الجدّ والأخ نصفين . وفي قول زيد : المال بين الجميع على خمسة ، ثم تَردُّ الأختُ سهمَها على الأخ من الأب والأم ، فيصير للجدّ سهمان ، وللأخ ثلاثة . جدّ ، وأخ لأبٍ وأم ، وأختان لأب . في قول علي وعبد الله : المال بين الجد والأخ نصفين . وفي قول زيد : المال بينهم على ستة ، ثم تَردُّ الأختان سهمَهما على الأخ من الأب والأم ، فيصير للجد سهمان ، وللأخ أربعة . جد ، وأخ وأخت لأبٍ وأمٍ ، وأخت لأبٍ . في قول علي وعبد الله : المال بين الجد والأخ والأخت من الأب والأم ، على خمسة . وفي قول زيد : المال بين الجميع على ستة ، ثم ترد الأخت من الأب سهمَها على الأخ من الأبِ والأم ، بينهما على ثلاثة . أصلها من ستة وتصحُّ من ثمانيةَ عشرَ . امرأة ، وجد ، وأخ من أبٍ وأمٍ ، وأخت من أب . في قول علي وعبد الله : للمرأة الربع ، والباقي بين الجد والأخ من الأب والأم نصفين ، أصلها من أربعة ، وتصحّ من ثمانية . وفي قول زيدٍ : للمرأة الربع ، والباقي بين الجد ، والأخ والأخت على خمسة أصلها من أربعة ، وتصحّ من عشرين . ثم تَردّ الأختُ ما في يدها على الأخ من الأب والأم .