مسائله :
جدّ ، وأخ لأبٍ وأمٍ ، وأخت لأبٍ .
في قول علي وعبد الله : المال بين الجدّ والأخ نصفين .
وفي قول زيد : المال بين الجميع على خمسة ، ثم تَردُّ الأختُ سهمَها على الأخ من الأب والأم ، فيصير للجدّ سهمان ، وللأخ ثلاثة .
جدّ ، وأخ لأبٍ وأم ، وأختان لأب .
في قول علي وعبد الله : المال بين الجد والأخ نصفين .
وفي قول زيد : المال بينهم على ستة ، ثم تَردُّ الأختان سهمَهما على الأخ من الأب والأم ، فيصير للجد سهمان ، وللأخ أربعة .
جد ، وأخ وأخت لأبٍ وأمٍ ، وأخت لأبٍ .
في قول علي وعبد الله : المال بين الجد والأخ والأخت من الأب والأم ، على خمسة .
وفي قول زيد : المال بين الجميع على ستة ، ثم ترد الأخت من الأب سهمَها على الأخ من الأبِ والأم ، بينهما على ثلاثة . أصلها من ستة وتصحُّ من ثمانيةَ عشرَ .
امرأة ، وجد ، وأخ من أبٍ وأمٍ ، وأخت من أب .
في قول علي وعبد الله : للمرأة الربع ، والباقي بين الجد والأخ من الأب والأم نصفين ، أصلها من أربعة ، وتصحّ من ثمانية .
وفي قول زيدٍ : للمرأة الربع ، والباقي بين الجد ، والأخ والأخت على خمسة أصلها من أربعة ، وتصحّ من عشرين . ثم تَردّ الأختُ ما في يدها على الأخ من الأب والأم .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 125
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٢٥