جدٌّ ، وأخٌ وأخت لأب وأم ، وأخ لأبٍ .
في قول علي وعبد الله : المال بين الجد والأخ والأخت من الأب والأم على خمسة .
وفي قول زيد : للجدّ الثلث ، والباقي بين الأخ والأخت من الأبوين على ثلاثة . أصلها من ثلاثة وتصح من تسعة .
زوجٌ ، وجد ، وأخ من أبٍ وأمٍ ، وأخ من أب .
في قول علي وعبد الله : للزوج النصف ، والباقي بين الجد والأخ من الأب والأم نصفين .
وفي قول زيد : للزوج النصف ، والباقي بين الجد ، والأخ من الأب والأم ، والأخ من الأب ، على ثلاثة ، وتستوي فيها القسمة والسدس ، وثلث الباقي ، ثم يردُّ الأخُ من الأب سهمَه على الأخ من الأب والأم .
امرأة ، وجد ، وأخ من أبٍ وأم ، وأخ من أب .
في قول علي وعبد الله : للمرأة الربع ، والباقي بين الجد والأخ من الأب والأم . وفي قول زيد : للمرأة الربع ، والباقي بين الجد والأخ من الأب والأم والأخ من الأب ، على ثلاثة . ثم يردُّ الأخ من الأب ما في يده على الأخ من الأب والأم ، فيكمل للأخ من الأب والأم نصف المال . وللجد الربع ، وتصير من أربعة .
6323 - والضرب الثاني : من مسائل المعادّة : أن يكون ولد الأب والأم عصبة ، وولد الأب أخوات ، فلا اعتبار بولد الأب في قول علي وعبد الله .
وفي قول زيد : يدخُلن في القسمة ثم يدفعن ما أصابهنّ إلى ولد الأب والأم .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 124
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٢٤