الرابعة :
زوج ، وأم ، وأخت ، وجد .
فعند ابن مسعود : للزوجة الربع ، وللأم ثلث ما تبقّى ، وهو ربع المال ، وللأخت الربع ، وللجدّ الربع .
فهذه مربعاته .
ومذهبه مختلطٌ فيها .
القسم السادس - في المعادَّة
6322 - جملة المعادة على أربعة أضرب .
الأول - أن يكون ولد الأب والأم عصبة وولد الأب عصبة ، على قول علي وعبد الله : لا يكون بولد الأب اعتبار ، وتكون القسمة بين الجدّ ، وولد الأب والأم .
وفي قول زيد القسمة بين الجميع ، مع اعتبار الثلث للجد ، ثم يَرُدّ ولدُ الأب ما في يده على ولد الأب والأم . فإن كان معهم ذو فرض اعتبر بعد الفرض للجدّ القسمةُ ، أو ثلثُ ما بقي ، أو سدس المال ، على ما تقدم أصله .
مسائله :
جدّ ، وأخ من أبٍ وأم ، وأخ من أب .
في قول علي وعبد الله : المال بين الأخ من الأب والأم ، وبين الجد نصفين .
وفي قول زيد : المال بين الجدّ والأخ من الأب والأم ، والأخ من الأب على ثلاثة ، ثم يرُدّ الأخ من الأب ما في يده على الأخ من الأب والأم ، فيصير للأخ من الأب والأم ثلثا المال ، وللجد الثلث .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 123
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٢٣