وفي قول زيد : للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، والباقي بين الجد والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين . أصلها من اثني عشر ، وتصح من ستة وثلاثين .
أم ، وأخت ، وجد .
هذه مسألة الخرقاء ، وقد بيّنا الخلافَ فيها قبل هذا .
امرأة ، وأم ، وجد ، وأخ .
في قول علي وزيد : للمرأة الربع ، وللأم ثلث المال ، والباقي بين الأخ والجد نصفين .
وفي قول عمر وعبد الله : للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، والباقي بين الجدّ والأخ نصفين ، وهذه إحدى مربعات ابن مسعود ، وله أربعُ مربعات نجمعها :
إحداها - مسألة الخرقاء ، وصورتها :
أخت ، وجدّ ، وأمّ .
للأخت النصف ، والباقي بين الأم والجد نصفين ، فكانت الفريضة مربعة عنده .
والثانية :
زوج ، وأخت ، وجد .
فعند ابن مسعود : للزوج النصف ، وللأخت الربع ، وللجد الربع ، فهذه مربعته الثانية .
والثالثة :
بنت ، وأخت ، وجد .
للبنت عنده النصف ، وللأخت الرّبع ، وللجد الربع .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 122
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٢٢