تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وفي قول زيد : للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، والباقي بين الجد والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين . أصلها من اثني عشر ، وتصح من ستة وثلاثين . أم ، وأخت ، وجد . هذه مسألة الخرقاء ، وقد بيّنا الخلافَ فيها قبل هذا . امرأة ، وأم ، وجد ، وأخ . في قول علي وزيد : للمرأة الربع ، وللأم ثلث المال ، والباقي بين الأخ والجد نصفين . وفي قول عمر وعبد الله : للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، والباقي بين الجدّ والأخ نصفين ، وهذه إحدى مربعات ابن مسعود ، وله أربعُ مربعات نجمعها : إحداها - مسألة الخرقاء ، وصورتها : أخت ، وجدّ ، وأمّ . للأخت النصف ، والباقي بين الأم والجد نصفين ، فكانت الفريضة مربعة عنده . والثانية : زوج ، وأخت ، وجد . فعند ابن مسعود : للزوج النصف ، وللأخت الربع ، وللجد الربع ، فهذه مربعته الثانية . والثالثة : بنت ، وأخت ، وجد . للبنت عنده النصف ، وللأخت الرّبع ، وللجد الربع .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 122 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب